مشاهدة النسخة كاملة : ¨¨¨°~*§¦§الأســهـ ــم المــ ــاليــهـ §¦§*~°¨¨¨
صدى الرحيل
02-09-05, 01:54
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
قائمة الشركات الإماراتية المساهمة
د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
السؤال
أنا أستثمر في أسهم الشركات الإماراتية، فما هي الشركات التي تجوز المتاجرة بأسهمها. وما حكم المتاجرة بأسهم شركة إعمار؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالواجب على المسلم تحري الكسب الطيب، والبعد عن المال الخبيث عملاً بقوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ" [البقرة: 172]، وإن من أخطر المكاسب الخبيثة الربا، حيث آذن الله من تعامل به بحربٍ منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ " [البقرة: 278-279]، ولذا كان من الواجب على المساهم أن يحتاط لهذا الجانب أشد مما يحتاط لمعايير الربح والخسارة في الأسهم. فالربح الحقيقي أن يسلم للمرء دينه.
ومن خلال دراسة آخر القوائم المالية للشركات المدرجة في السوق الإماراتية يمكن تصنيف هذه الشركات إلى ثلاث فئات:
أولاً- الشركات الخاضعة لهيئات رقابة شرعية: وعددها (7) شركات، وهي:1- بنك دبي الإسلامي 2- مصرف الشارقة الإسلامي 3- مصرف أبوظبي الإسلامي 4- مصرف الإمارت الإسلامي 5- أمان للتأمين 6- تكافل للتأمين 7- أملاك.فهذه الشركات تجوز المتاجرة بأسهمها والاستثمار فيها، بناءً على رقابة هيئاتها الشرعية.
ثانياً- الشركات المختلطة:
وعددها ( 25 ) شركة، وهي شركات أنشطتها في أغراض مباحة، لكن قوائمها المالية لآخر فترة لا تخلو من بعض المعاملات المحرمة اليسيرة التي لا تعد من نشاط الشركة وإنما هي طارئة عليها، ولا تزيد نسبة الإيرادات المتحققة منها عن 5% من أرباح الشركة. فمن الورع تجنب أسهم هذه الشركات إذ إنها من المشتبهات، ولكن من لم يأخذ بسبيل الورع فلا حرج عليه إن شاء الله في المتاجرة بها بشرط أن يكون غير راضٍ بما فيها من الحرام ولو كان قليلاً، والإثم على من أذن أو باشر تلك المعاملة المحرمة. ويجب على المساهم أن يتخلص من هذه الإيرادات المحرمة بإخراج 5% من الأرباح السنوية الموزعة، وصرفها في أوجه البر بنية التخلص منها، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم – أي المتاجرة بها- فلا يجب إخراج شيءٍ منها. وهذه الشركات هي:
1- الدار العقارية 2- اللوجستية 3- الفنية للإنشاءات 4- دبي للاستثمار 5- الإمارت للاتصالات 6- الخليجية للاستثمارات العامة 7- الجرافات 8- الواحة 9- كيوتل 10- السودانية (سوداتل) 11- تبريد 12- الاتحاد العقارية 13- السفن 14- الأغذية 15- البناء (بلدكو) 16- اسمنت الفجيرة 17- فودكو 18- اسمنت الخليج 19- الدوائية (جلفار)20- إسمنت أم القوين 21- إسمنت رأس الخيمة (الأسود) 22- سيراميك رأس الخيمة 23- رأس الخيمة للإسمنت الأبيض 24- رأس الخيمة للدواجن 25- اسمنت الاتحاد.وجواز المتاجرة في أسهم هذه الشركات لا يعني أن الربا اليسير مباح، فالربا محرم كله، قليله وكثيره، وإنما الإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أو أذن أو رضي بها.
وأما المساهم فليس بشريك في ذلك العمل المحرم؛ لأن الأسهم صكوك قابلة للتداول، فهي في حكم عروض التجارة، فإذا اختلط فيها الحرام اليسير بالحلال الكثير فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله؛ بل يلزم المساهم أن يتخلص من النسبة المحرمة من عوائد السهم، ويبقى أصل السهم مباحاً.
ثالثاً-
1- البنوك التجارية، وهي: 1- بنك دبي التجاري 2- الإمارات الدولي 3- دبي الوطني 4- المشرق 5- الإمارات العربية للاستثمار 6- أبوظبي التجاري 7- الاتحاد الوطني 8- الاستثمار 9- العربي المتحد 10- التجاري الدولي 11- الخليج الأول 12- الشارقة 13- التجاري الدولي (مصر) 14- دار التمويل 15- أبو ظبي الوطني 16- أم القوين الوطني.
ب- وشركات التأمين التجاري، وهي: 17- العين 18- البحيرة 19- أبو ظبي الوطنية 20- الخزنة 21- أريج 22- العربية الاسكندنافية 23- الوثبة 24- الظفرة 25- دبي للتأمين 26- دبي الوطنية للتأمين 27- الإمارات 28- عمان 29- رأس الخيمة 30- الاتحاد 31- المتحدة 32- الوطنية للتأمينات العامة.
ت- وشركات أخرى، وهي: 33- شعاع كابيتال (في الوساطة المالية) 34- أبو ظبي للفنادق 35- الوطنية للفنادق.
وأما شركة إعمار فهي من الشركات العقارية العملاقة، نشاطها الرئيس في بناء العقارات وتطويرها وبيعها. ومن خلال النظر في التقرير السنوي للشركة لعام 2004 والتقرير الربعي والنصفي لعام 2005، وبالاستفسار عن بعض ما ورد في هذه التقارير مع بعض مسئولي الشركة، فقد تبين ما يلي:
1- تبلغ قيمة أصول الشركة بسعر التكلفة أكثر من (20) مليار درهم، وبالقيمة العادلة - (الجارية)- ما يربو على (40) مليار درهم، كما بلغت القيمة السوقية لأسهمها ما يزيد على (90) مليار درهم. وحققت الشركة في النصف الأول لهذا العام أرباحاً تزيد على (2.5) مليارين ونصف المليار درهم.
2- تمتلك الشركة أكثر من ستين شركة أخرى تملكها ملكية كاملة، وجميع هذه الشركات في أغراض مباحة عدا شركة واحدة، وهي عبارة عن بنك تجاري يقدم معاملات ربوية، وهذا البنك مستقل في مركزه المالي وإدارته عن شركة إعمار، وبناء على التقرير السنوي لهذا البنك لعام 2004 فقد بلغت أرباح البنك (4) ملايين درهم، ونسبة هذه الأرباح إلى أرباح إعمار لا تكاد تذكر (أقل من ثلاثة بالألف).وحسب إفادة بعض المسئولين في إعمار، فقد شرعت الشركة في اتخاذ خطوات لبيع 70% من ملكيتها في البنك لشركة دبي القابضة، ووقعت مذكرة تفاهم لذلك.
3- تستثمر الشركة فائض السيولة لديها في سندات، وودائع استثمارية لدى بنوكٍ إسلامية، وودائع بالأجل لدى بنوكٍ تقليدية، وقد بلغت الإيرادات المحرمة المتحققة من هذا النشاط في نهاية العام الماضي ما يعادل 4% من أرباح الشركة. كما بلغت مدفوعات الشركة من الفوائد الربوية 1/4 (ربع الواحد بالمائة) من إجمالي مصروفاتها.
وبناء على ما سبق، فإن الشركة ليست من الشركات النقية، ولهذا اختلفت هيئات الفتوى في حكم المتاجرة بأسهمها، فذهبت بعض هيئات الفتوى إلى تحريمها لأن بعض أنشطة الشركة محرمة، وذهب عددٌ من هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في الشركات الإماراتية الإسلامية - كالهيئات الشرعية لكلٍ من شركة أملاك وبنك دبي والشارقة الإسلاميين- إلى جواز المتاجرة بأسهم إعمار؛ لأن النشاط المحرم للشركة يعد يسيراً مقارنة بنشاطها المباح وهو الاستثمار العقاري. وعلى هذا القول فيلزم التخلص من 5% من الأرباح السنوية التي توزعها الشركة.
والله أعلم.
صدى الرحيل
02-09-05, 01:56
مسائل في الأسهم والعملات
الشيخ سعيد بن سعد آل حماد
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم و رضي الله عنها أخبرته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ( اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم ). فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم ؟ فقال ( إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف) و الواقع خير شاهد فإن المستدين يتعذر من الدائن عند حلول الأجل بأكاذيب و بقصص لا صحة لها, و عند طلب الدين يحلف لك أنه سيسدد في نهاية الشهر ثم تمر سنوات و أنت لا تراه فيكون قد حدث فكذب ووعد فأخلف.
قال العيني : فيه بشاعة الدين و شدته و فيه وجوب الاستعاذة من الدين لأنه يشين في الدنيا و الآخرة و قال صلى الله عليه و سلم:( اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال ) فما استعاذ منه النبي صلى الله عليه و سلم إلا لبشاعته و خطره لدى أصحاب القلوب الحية.
عن أبي قتادة رضي الله عنه: أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم ( أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال ) فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كيف قلت ؟ ) قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك ).
محمد بن جحش رضي الله عنه قال : كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال سبحان الله ماذا نزل من التشديد فسكتنا وفزعنا فلما كان من الغد سألته يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل فقال والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه .
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تزال نفس بن آدم معلقة بدينه حتى يقضى عنه .
عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة الكبر والدين والغلول .
عن جابر رضي الله عنه قال : توفى رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فقلنا تصلي عليه فخطا خطى ثم قال أعليه دين قلنا ديناران[ فلينظر إلى هذا الحدييث من استدان عشرات الآلاف أو مئات الآلاف أو الملايين] فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران فقال إنما مات أمس قال فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده فكلمة بردت جلدته دليل على أنه يعذب على أن أبا قتادة قد تحمل عنه فالحذر من الدين عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه : لا تخيفوا أنفسكم أو قال الأنفس فقيل له يا رسول الله وما نخيف أنفسنا قال الدين . وهذا نص صريح في النهي عن الدين و أقل ما يدل عليه النهي الكراهة.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب.
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : يا حمران اتق الله و لاتمت و عليك دين فيؤخذ من حسناتك لا دينار و لا درهم .
و عن معاذ رضي الله عنه قال : الدين شين الدين.
و عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: لا هم إلا هم الدين و لا وجع إلا وجع العين.
و قال معاوية رضي الله عنه : رق الحر الدين.
و بعد هذا التحذير من الدين و التخويف منه فقد يقول قائل: ماذا تصنع بالأحاديث التالية :
عن أبي هريرة رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله.
وعن عائشة رضي الله عنها : اشترى رسول الله صلى الله عليه و سلم من يهودي طعاما إلى أجل و رهنه درعه.
عن أبي رافع رضي الله عنه, قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أقضي الرجل بكره فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء فهنا استدان النبي صلى الله عليه و سلم ولو كان حراما أو مكروها ما استسلف و لا استدان.
فالجواب يوضحه التفصيل التالي :
1- تباح الاستدانة بثلاثة شروط :
1) أن يكون المستدين عازما على الوفاء.
2) أن يغلب على ظنه الوفاء.
3) أن يكون الدين في أمر مشروع.
2- إذا كان عازما على الوفاء و يغلب على ظنه قدرته في المستقبل على الوفاء و لكنه غير محتاج للدين كالذي يدخل به في تجارة من باب الثراء لا الحاجة فهنا يكره الدين و الحاجة مثل الدين للزواج أو بناء البيت أو للعلاج و الطعام و نحوها.
3- إذا لم يكن عازما على الوفاء أو يغلب على ظنه أنه عاجز عن الوفاء سواء في حاجة أو غير حاجة يحرم الدين كما يحرم المماطلة بالدائن مع وجود المبلغ فقد قال صلى الله عليه و سلم : لي الواجد ظلم يحل عقوبته و عرضه و قال : مطل الغني ظلم ولكم سؤال أصحاب المحلات التجارية الذين يداينون الناس و كيف أن أصحاب الذمم الفاسدة يأكلون أموالهم و يهربون بها و لا يسددون و يطالب بتخفيض الدين مع قدرته لأجل أكل أموال الناس بالباطل.
و إن للدين مفاسد كثيرة و منها على سبيل المثال لا الحصر:
1. صارت البنوك تتسابق في تشجيع الناس على الاقتراض و تقدم تسهيلات كبرى مما لم يكن يحلم به الإنسان العادي في وقت مضى وهذا يفتح باب الاعتماد على الائتمانات الهائلة التي توفرها البنوك مما يورث التضخم الذي يخشى المسلم عواقبه.
2. أفرط الناس في الإنفاق بسبب ذلك و استشرت مظاهر الإسراف في عامة شؤون الحياة و تضاعفت الفجوة بين الفقراء والأغنياء و أضحت الأوضاع الاقتصادية تبعا لذلك كثيرة الاضطراب و التقلب و غلت الأسعار وانخفض مستوى الادخار و ارتفعت معدلات التضخم و البطالة بصورة لا يعرف لها نظير في الماضي.
3. الإنسان بطبعه يفضل العاجل على الآجل كما قال تعالى : خلق الإنسان من عجل و هنا يستمتع المدين بالدين عاجلا و يؤجل السداد إلى المستقبل فالمرء بطبعه لديه الحافز أن يستدين كما أن ازدياد تفضيل العاجل يربي لديه النظرة قصيرة المدى.
4. ضعف المسئولية الذاتية يستتبع تساهل المدين في الإنفاق بدرجة أكبر مما لو كان اعتماده على موارده الذاتية فتصبح الكثير من السلع و الكماليات في متناول يده بعد أن كانت خارج دائرة حساباته قبل أن يلجأ إلى الاستدانة و الواقع خير شاهد على ذلك فكثير من الناس يشتري سيارة فاخرة مثلا بالتقسيط لم يكن ليشتريها بدخله المحدود ثم سنوات في تسديد شيء كمالي.
5. إدمان بعضهم على الدين فيستدين و لا يسدد فتتراكم عليه الديون و قد يستدين ليسدد دينا آخر فيغسل الدم بالدم وهكذا, و هذا من العي الذي يترفع عنه العبد.
6. يفتح باب المغامرة و يتضرر منها مستقبلا في مشاريع ذات ربحية مرتفعة مع أن المخاطرة فيها مرتفعة فليس من تعب حتى يحصل على المال كمن حصل عليه بهذه التسهيلات.
المسألة الثانية يشتري بعضهم من بنك بالتقسيط وهذا مباح ولكنني أنبه إلى التالي:
1. بعض البنوك يقول هناك حديد أو معدن في البحرين أو غيرها, و لا تستطيع التثبت من صحة كلامه, و لم يحز المعدن لحسابك, و نحوها وهذه مشكلة ثم يباع المعدن بدون نقله و هذا لا يجوز.
2. لا يجوز أن تفوض البنك الذي باعك السلعة بأن يبيع عنك. بل تبيعها أنت بنفسك أو توكل غير البنك أن يبيعها لئلا تأخذ المسألة حكم الصورية,و قد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بعدم جواز التورق الذي سبق توصيفه للأمور الآتية :
1 ) أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشترطها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة.
2 ) أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة.
3 ) أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه والتي هي صورية في معظم أحوالها، هدف البنك من اجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل..
المسألة الثالثة : قبل الولوج في الاكتتاب أوفي شراء الأسهم إما للاستثمار أو للمضاربة فينبغي استفتاء أهل العلم المتخصصين في باب المعاملات لئلا تتورط ثم ينكشف لك حرمة هذه الأسهم فتقع في حرج شرعي لا حاجة إليه, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون .
المسألة الرابعة : كثرة الأموال في أيدي الناس ويضاف عليها تسهيلات البنوك يتمنى المسلم أن تستغل في إنشاء شركات أموال كثيرة بدلا من مضاربات لا تحقق للبلد كبير فائدة, وهذا يحقق لنا ثلاث فوائد :
أ- امتصاص هذه المدخرات الهائلة في البلد و عدم تصديرها كعملة صعبة للخارج باسم أسواق البورصة العالمية و نحوها من طرق هجرة الأموال.
ب- إنشاء مشاريع في جميع المجالات الصناعية والزراعية والخدماتية التي تجلب الخير والرخاء وتوجد منافع حقيقية للبلاد والعباد وتحقق العدالة في فتح باب المساهمة لجميع أفراد المجتمع. ليحصل الاكتفاء الذاتي و لنتحول من سوق استهلاكية إلى سوق إنتاجية مصدرة.
ت- القضاء على البطالة بتوظيف الشباب في الشركات النافعة لنا و لبلدنا.
المسألة الخامسة: الحذر إلى الآن من التعامل في أسواق العملات لأن عامتها تقع في ربا النسيئة و ربا الديون و خاصة البيع بالهامش أو البيع بالمكشوف فهذا حرام كله في الأسهم و أكثر حرمة في العملات.
المسألة السادسة : أحذر الوسطاء من التلاعب بالعملاء و استغلال ثقتهم فيهم فأحذرهم من إعطاء الوعود أنه لن يخسر كما أنه يحرم أن تضمن له ربحاً و يحرم أن تضمن له رأس المال بل يخسر و يكسب معك, كما أحذر الوسطاء من الهروب أموال الناس و ليعلموا أنهم لو هربوا منهم في الدنيا فهناك لقاء آخر يوم القيامة, و أنصح الوسطاء بالوضوح و الشفافية مع العملاء و إظهار قوائم مالية لهم كل سنة أو نصف سنة أو ربع سنة ويظهرون فيها الشركات التي باعوا لهم فيها .
المسألة السابعة : حول زكاة الأسهم :ففيها تفصيل :
§ فإن كان مستثمرا و قصده الاستمرار كشريك ليجني الأرباح كل سنة فهذا إن كانت الشركة تزكي فلا زكاة عليه فيها و إن كانت لا تزكي فيزكيها بحسب مال الشركة من حيث الحول و النصاب و مقدار الواجب.
§ أما إن كان المساهم مضاربا في صالات الأسهم أو أسواق البورصة فلا بد أن يزكيها زكاة عروض تجارة زكت الشركة مالها أم لم تزكه و طريقة حسابها أن يحسب القيمة السوقية للأسهم التي عنده في يوم الزكاة ثم يضربها في ربع العشر يعني 2.5% أو بطريقة أسهل يقسم القيمة السوقية لمجموع أسهمه يوم الزكاة على 40 و أما أخطر القضايا بالنسبة للأسهم و العملات و هي قضية الربا فسيتم إفراد حديث خاص به بإذن الله تعالى.
صدى الرحيل
02-09-05, 02:00
حكم الاكتتاب بشركة المراعي
حكم الاكتتاب بشركة المراعي
خالد بن إبراهيم الدعيجي
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .
وبعد
كثر السؤال حول الاكتتاب في شركة المراعي ، وبالرجوع إلى قوائم الشركة المالية المنتهية في عام 2004م ظهر لدي ما يلي:
إجمالي الموجودات: 2399972000 ريال سعودي
القروض الربوية المحرمة: 535000000 ريال سعودي ونسبنها للموجودات 22.29%
الودائع الربوية البنكية 46109000 ريال سعودي.1.93%
وبالتالي فإن الشركة ليست من الشركات النقية، وتعتبر من الشركات ذات النشاط المباح ولكن تتعامل بالربا اقتراضاً وإيداعاً. والخلاف في هذه المسألة مشهور. والورع كل الورع ترك هذا النوع من الشركات.
اللهم اكفني بحلالاك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك
كتبه خالد بن إبراهيم الدعيجي
جوال 0503653838
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
--------------------------------------------------------------------------------
حكم المساهمة في شركة المراعي للشيخ يوسف الأحمد
--------------------------------------------------------------------------------
المساهمة في شركة المراعي
أجاب عليه فضيلة الشيخ د.عبد الله بن ناصر السلمي
السؤال
شركة المراعي سوف تطرح 30% من أسهم الشركة للاكتتاب فما حكم الاكتتاب فيها؟
الاجابة
شركة المراعي من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وقد تحولت إلى شركة مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم 773 وتاريخ 6/5/1426هـ الموافق 13/6/2005م.
وشركة المراعي من الشركات ذات الأنشطة المباحة، ونص عقدها التأسيسي على ذلك حيث تقوم بتسويق أنواع متعددة من المنتجات الغذائية والمشروبات تحت العلامات التجارية (المراعي) و(اليوم) و(سموذي) و(زادي). وتشمل هذه المنتجات الألبان قصيرة وطويلة الأجل المصنوعة من الحليب الطازج وكذلك الأجبان والزبدة، وبعض المنتجات الغذائية من غير الألبان.
وبناءً على نشرة الإصدار الخاصة بالشركة وقوائمها المالية لعام 2004م الموجودة في موقع هيئة سوق المال يتبين الآتي:
1 – أنه بلغ مجموع أصول الشركة (2.400.000.000) ريال سعودي.
2 – حصلت الشركة على قروض لبرامجها الاستثمارية الرئيسية من بعض الجهات الحكومية وبالتحديد من كل من صندوق التنمية الصناعية السعودي والبنك الزراعي العربي السعودي وبعض البنوك التجارية على النحو الآتي:
أ – صندوق التنمية الصناعية السعودي (220.300.000).
ب – البنك الزراعي العربي السعودي (12.100.000).
ج – البنوك التجارية (535) مليون ريال.
وقد صرحت الشركة أن هذه القروض كلها التزامات عليها تنشأ عنها فوائد ربوية ما عدا التمويل الذي حصلت عليه الشركة من صندوق التنمية الصناعية فقد صرّحت بأنها بدون فوائد، ولو استبعدنا القرض من صندوق التنمية لكان مجموع القروض الربوية التي اقترضتها الشركة تبلغ (547.100.000) خمسمائة وسبع وأربعون مليون ومائة ألف ريال سعودي.
وتبلغ نسبة هذه القروض الربوية من إجمالي أصول الشركة (22.796%).
وتبلغ نسبة القروض الربوية إلى حقوق المساهمين والتي تبلغ (1.292.700.000) = 42.32%.
وهذه التسهيلات التمويلية (القروض الربوية) هي القروض المستغلّة الفعلية التي استغلتها الشركة لبرامجها الاستثمارية، علماً بأن الشركة قد حصلت على حق الاقتراض بفائدة من البنوك والبنك الزراعي، قابلة للتجديد تصل إلى (1.067.100.000) أي بنسبة 44.46% من مجموع أصول الشركة.
وهي ما يسمى بالمحاسبة التسهيلات المتاحة. علماً بأن الشركة لم تصرح بأنها سوف تنهي القروض البنكية المحرّمة لتجعلها بطريق المرابحة الشرعية.
وبناءً على ما سبق، فالذي يظهر لي هو عدم جواز الاكتتاب في شركة المراعي لأنها تتعامل بالمعاملات الربوية، وشراء أسهم الشركات المساهمة التي نصّ عقدها التأسيسي على التعامل المحرّم أو كان غرضها الأنشطة المباحة ولكنها تقرض أو تقترض بالربا - وهو غالب الشركات المساهمة في البلاد الإسلامية مع بالغ الأسى والأسف – أن ذلك كله محرّم ولا يجوز وهذا ما ذهب إليه المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي برئاسة شيخنا العلامة ابن باز وعضوية أكثر من خمسة عشر عالماً من علماء الإسلام ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة برئاسة الشيخ بكر أبو زيد واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وبعض الهيئات الشرعية في بعض البنوك الإسلامية وهذا هو قول أكثر الفقهاء المعاصرين، وذلك لأن المساهم بقبوله المساهمة بالشركة، قد فوض أعضاء مجلس الإدارة ووكلهم في التصرف بالمال، وهذا أمر مشروط في لائحة الاكتتاب وهو ما يدل عليه أيضاً نظام الشركات المساهمة.
وبناءً عليه فأي عمل تقوم به إدارة الشركة من أعمال مباحة أو محرمة فيكون المساهم كأنه عمل هذا العمل لأن الشركة فيها معنى الوكالة، ولا يغني هذا من قول بعضهم بأن المساهم لم يرض بذلك ولا علم، لأن المساهم إما أن يكون راضياً في تصرف الشركة أو غير راض، فإن كان راضياً في إدارتها فلا شك في أن أي تعامل بالمحرم يكون رضىً منه بذلك، وإن كان غير راضٍ في ذلك فليس أمامه إلا أحد أمرين:
الأول: أن يمنع هذا التصرف، ولا شك أن القادر على ذلك ولم يفعل، أنه آثم وواقع في الإثم والعدوان، فكل الذين يملكون أسهماً في شركة تتعامل بالأنشطة المحرمة فرضاً أو افتراضاً يجب عليهم حضور الجمعية العمومية العادية والإدلاء بأصواتهم بمنع هذه التصرفات المحرمة، خاصة وأن مثل هذه القروض البنكية وجد في المعاملات المصرفية الإسلامية، ما يغني عن مثل هذه التعاملات البنكية المحرمة، فإن لم يستطع ذلك أو كانت أسهمه قليلة لا يؤثر في قرارات الشركة فعليه القسم الثاني وهو الخروج من هذا السهم واستمرارية ملكية السهم مع تعامل الشركة بالربا لا يخرج المرء من إثمها بأن يخرج نسبة المحرّم؛ لأن بقاء التعامل بالحرام قائم وهو وإن لم يأكل الربا ولكنه أعان على أكله كما قال صلى الله عليه وسلم: «لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبيه وشاهديه وقال هم سواء» رواه مسلم.
ثم إن التفريق بين ملكية الشركة وملكية السهم بحيث يجعل السهم عروض تجارة، مما يترتب عليه جواز المضاربة بأسهم الشركات التي تتعامل بالربا قرضاً أو اقتراضاً، ما لم ينص عقدها التأسيسي على المتاجرة بالمحرمات تفريق شكلي وليس جوهرياً، فالعبرة بحقائق الأشياء ومقاصدها ومآلاتها، لا بأشكالها وألفاظها ومعانيها، علماً بأن جميع الشركات المساهمة ذات الأنشطة المباحة التي تتعامل بالربا قرضاً أو اقتراضاً كلها تتعامل بربا النسأ وهو محرم تحريماً غائياً ولم يرد من الشرع نص صريح ولا ظاهر في إباحة جزء يسير من ربا النسأ، مع العلم أن الربا حرام كله لا فرق بين ربا النسأ وربا الفضل، إلا ما ورد النص الشرعي باستثنائه ولعله يكون ثمة بسط لأدلة الفريقين في مقام أوسع من هذه الفتوى المختصرة.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد،،،
--------------------------------------------------------------------------------
الاكتتاب في شركـة الـمـراعـي
فضيلة الشيخ د. محمد العصيمي
السؤال
ما حكم الإكتتاب في شـركة الـمـراعـي؟
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فبعد قراءة نشرة الإصدار المفصلة الخاصة بالشركة (133 صفحة)، والمشتملة على جميع التفاصيل الخاصة بالاكتتاب، ومنها ملخص النظام الأساسي للشركة، وتقرير مراجعي الحسابات عن القوائم الشركة المالية عن المدة المنتهية في 31/3/2004م مقارنة بسنتين ماضيتين هما 2003، و2002. وأثني على الشفافية العالية في نشرة الإصدار هذه، وأتمنى أن تحذو الشركات المساهمة حذوها.
وحيث إن نشاط الشركة مباح، لكن تبين لي أن الشركة قد اقترضت قروضا ربوية، واستثمرت استثمارات محرمة، وتعاملت في بيوع العملات الآجلة. ومن المعروف أن الأصل عند العلماء تحريم المشاركة في شركة يعلم أنها اقترضت أو استثمرت في الربا، لأن المساهم موكل لمجلس الإدارة بالتصرف، ولا يصح مثل ذلك التوكيل. فلا أرى جواز الاكتتاب في المراعي في وضعها الراهن لأنها ليست من الشركات النقية من الربا في قروضها واستثماراتها.
وإني أدعو الله لهذه الشركة بالتوفيق في عملها، وأن تسد حاجة كبيرة في الصناعة التي أنشئت لها، وأسأله تعالى أن يوفقها على تحويل القروض الربوية والاستثمار المحرم إلى معاملات إسلامية، خاصة في ظل المسيرة المباركة للبنوك التجارية في المملكة التي تقدم منتجات التمويل الإسلامي بمختلف أنواعها، وفي ظل التحول الكبير في الشركات المساهمة السعودية نحو أسلمة القروض والاستثمارات.
كما أسأل الله جلت قدرته أن يوفق القائمين على الشركات المساهمة السعودية لاتباع سبل التمويل الإسلامي المتاحة في المملكة بفضل الله تعالى، حتى يستقيموا على أمر الله، وحتى تؤتي تجربة البنوك الإسلامية ثمارها المرتجاة.
كما أدعو إخواني وأخواتي القراء لهذه الرسالة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أمورهم كلها، وأن يجتنبوا الأمور المشتبه، كما هي وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن النُّعْمان بن بشير رضي اللّهُ عَنْهما قال: سمعتُ رسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يقولُ: "إنَّ الحلال بيِّنٌ وإنَّ الحرَامَ بيِّنٌ وبينَهُما مُشْتَبِهاتٌ لا يعلمهُنَّ كثيرٌ من النّاس، فَمن اتّقى الشُّبُهات فقد استبرأَ لدينهِ وعرْضِهِ، ومنْ وقعَ في الشُّبهاتِ وقعَ في الحرَام؛ كالرَّاعي يرْعَى حوْلَ الحمى يوشِكُ أنْ يقعَ فيه، ألا وإنَّ لكلِّ ملكٍ حمى إلا وإنَّ حمى الله محارمهُ، ألا وإنَّ في الجسدِ مُضْغَةٌ إذا صَلَحتْ صلحَ الجسدُ كُلُّهُ وإذا فسدتْ فَسَدَ الجسدُ كلُّهُ، ألا وهي القلبُ".
وفق الله الجميع لهداه، وجنبنا سخطه، وجعل رزقنا حلالا مباركا فيه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
--------------------------------------------------------------------------------
الاكتتاب في شركـة الـمـراعـي
فضيلة الشيخ د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
السؤال
ما حكم الاكتتاب في شركة المراعي؟
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد
فمن خلال دراسة نشرة الإصدار الخاصة بشركة المراعي وقوائمها المالية المعلنة في موقعها على الانترنت تبين أن نشاط الشركة قائم على إنتاج المواد الغذائية من الألبان وغيرها، وأن على الشركة قروضاً بنكية تبلغ 535 مليون ريال في عام 2004م، وهي تعادل 22.3% من مطلوبات الشركة البالغة 2400 مليون ريال.وهذا يعني أن الشركة من الشركات المختلطة، وهي الشركات التي أصل نشاطها مباح، ولكنها تقترض أو تودع بالربا. وقد اختلف فيها العلماء المعاصرون على قولين:
القول الأول: تحريم المساهمة فيها مطلقاً، وممن اختار هذا القول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، واللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة في بعض فتاويها السابقة.
والقول الثاني: جواز المساهمة فيها بشرط أن يتخلص المساهم من الأرباح المحرمة التي تأتيه من الشركة، وممن اختار هذا القول فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وهيئة المعايير المحاسبية الشرعية، ومعظم الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية.
والاختلاف في هذه المسألة من الخلاف المقبول، إذ إن المسألة اجتهادية، للمجتهد المصيب فيها أجران، وللمجتهد المخطئ أجر واحد بإذن الله.
والأقرب –والله أعلم- أنه إذا كان النشاط الأساس للشركة مباحاً وكانت معاملاتها المحرمة يسيرة عرفاً فلا حرج على المساهم من الدخول فيها لاسيما إذا قصد تخليصها من تلك المعاملات المحرمة، والإثم على من باشر العقد المحرم أو أذن أو رضي به؛ لأن الشركة بشخصيتها الاعتبارية مستقلة عن المساهمين، وتصرفاتها المحرمة لا تعد تصرفاً للمساهمين.يؤيد ذلك أن الأسهم صكوك مالية قابلة للتداول، وتداولها منفصل عن نشاط الشركة، فلا ترتبط قيمة الأسهم بنشاط الشركة بل بالعرض والطلب، كما أن ارتفاع قيمة الأسهم أو انخفاضها لا يؤثر بشكلٍ مباشرٍ إيجاباً أو سلباً على نشاط الشركة؛ لأن ما يدفعه المساهم لشراء الأسهم بعد طرحها للتداول لا تأخذ منه الشركة ريالاً واحداً، ولا يدعم به نشاط الشركة، بل يذهب جميعه للمساهم البائع، وكذلك المساهم البائع لا يأخذ ثمن أسهمه من الشركة بل من المساهم المشتري، ولا يختلف الأمر في الأسهم المطروحة للاكتتاب في هذه الشركة- شركة المراعي- حيث نصت المادة الثامنة عشرة من نشرة الاكتتاب على أنه "سيتم توزيع جميع الأموال المتحصلة من الاكتتاب على المساهمين البائعين فقط ولن تستلم الشركة منها أي شيء".
وبالنظر في نسبة المعاملات المحرمة في شركة المراعي إلى إجمالي نشاطها فإنها تعد يسيرة؛ لأن الجزء الذي يحرم على الشركة دفعه من القروض التي عليها هو الفوائد المستحقة على تلك القروض، أي الربا، أما أصل القرض فإنه يجب على الشركة دفعه، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:"إذا باع ألفاً بألف ومائتين فالزيادة هي المحرمة فقط".ومجموع الفوائد التي دفعتها الشركة في عام 2004 على جميع القروض والتسهيلات البنكية لا تتجاوز 2% من مجموع مصروفاتها البالغة ملياراً وخمسمائة مليون ريال.
وخلاصة القول هي جواز المساهمة في هذه الشركة. ومع ذلك فالذي أنصح به إخواني المستثمرين في الأسهم هو ترك المساهمة في الشركات المختلطة عموماً –مع قولنا بجوازها- والاقتصار على الشركات النقية؛ لأمرين:
الأول:أن هذا هو الأحوط والأسلم، إذ إن الخلاف في هذه المسألة قائم، والأقوال متقاربة في القوة، وقد قال عليه الصلاة والسلام:" ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه".
والثاني:أن في ذلك دعماً للشركات النقية، وتشجيعاً للشركات الأخرى على تطهير معاملاتها من الحرام، فيرجى لمن لمن كانت هذه نيته أن يثاب على ذلك؛ فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
وجواز الاكتتاب في الشركة لا يعني أن الربا الذي فيها أصبح مباحاً، فالربا محرم قليله وكثيره، وإنما الإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أو أذن أو رضي بها، أما المساهم فإنه إذا أخذ شيئاً من الأرباح التي توزعها الشركة فعليه أن يتخلص من الأرباح الموزعة بقدر نسبة الإيرادات المحرمة منها، وذلك بصرفها في المشاريع الخيرية، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم فلا يلزم التخلص من شيءٍ منها، والله أعلم.
صدى الرحيل
02-09-05, 02:03
من أحكام الأسهم
د. راشد بن أحمد العليوي
لقد جاء الإسلام شاملاً ومنظماً لجميع شؤون الحياة ومناحيها فما من جانب إلا وللدين فيه توجيهات وحدود ومعالم وتعليمات ومن هذه الجوانب التي جاءت الشريعة بتنظيمها ما يتعلق بجانب الأموال وتنميتها واستثمارها ويكثر في هذه الأيام السؤال عن الأسهم وأحكامها ولهذا فالحديث في هذا اليوم المبارك عن بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بها في حدود ما يسمح به الوقت ويلائم المقام..
شركة المساهمة نوع من شركات الأموال وهي إحدى أهم الصيغ التي تم ابتكارها في العصر الحاضر وقام عليها الاقتصاد المعاصر وبواسطتها يمكن الدخول في المشروعات الضخمة التي تحتاج إلى أموال هائلة حيث يتم تجميعها من آلاف الناس بحسب أسهمهم في هذه الشركة حيث يجتمع من المدخرات الصغيرة من الأفراد ما تتمكن به شركة المساهمة من الاستثمارات الكبيرة التي ما كان يمكن للفرد العادي أن يقدر عليها وعلى هذا فالمساهم في شركة معينة معناه أنه يمتلك جزءاً وحصة ونصيباً مشاعاً في هذه الشركة بمقدار ما عنده من أسهم فمن كان عنده أسهم كثيرة فهو يمتلك جزءاً كبيراً من الشركة ومن كان عنده أسهم قليله فهو يمتلك جزءاً قليلاً من الشركة بحسب أسهمه..
وهذا هو معنى السهم, أي حصة ونصيب وجزء مشاع من أموال الشركة النقدية والعينية يكون لمالك السهم.
وإذا نظرنا إلى شركات المساهمة المطروحة أسهمها للتداول في السوق المحلية والتي تبلغ أكثر من سبعين شركة مساهمة نجدها على أربعة أقسام ويختلف الحكم الشرعي لكل قسم:
فالقسم الأول: أسهم البنوك الربوية.
فشراء هذه الأسهم مجرم بإجماع أهل العلم لأن المساهم معناه أنه شريك في هذا البنك الربوي وله جزء وحصة ونصيب منه ومعلوم حرمة الربا والنصوص الشرعية الواردة في الوعيد الشديد لآخذه ودافعه والمتعاون فيه.
وأما أسهم البنوك الإسلامية فهذه حلال ولا شيء فيها بحمد الله..
ومثل البنوك الربوية في التحريم أسهمك الشركات التي تمارس نشاطاً محرماً أصلاً وهذه غير موجودة في السوق المحلية لكنها موجودة في السوق الدولية عن طريق محافظ البنوك الربوية.
وكذلك أيضاً يمكن للفرد أن يشتريها عن طريق شبكة الأنترنت كشركات تصنيع الخمور أو تربية الخنازير أو نحو ذلك من الأنشطة المحرمة لذاتها, فهذه لا يجوز شراء أسهمها باتفاق أهل العلم.
القسم الثاني: أسهم شركات نشاطها مباح وجائز كالشركات الزراعية والصناعية والخدمية ولا تتعامل بالربا لا أخذاً ولا عطاءً.. فهذه تجوز المساهمة فيها وشراء أسهمها ويبلغ عددها في السوق المحلية بضع شركات فقط. فهذه الشركات هي السالمة من الربا.
القسم الثالث: أسهم شركات أصل نشاطها مباح وجائز كالشركات الزراعية والصناعية وشركات الخدمات, ولكنها تتعامل بالربا أخذاً أو عطاءاً أو كليهما ويأتيها الربا عن طريق اقتراضها بفوائد ربوية من البنوك إذا احتاجت لتمويل إنتاجها فتقترض من البنوك بفوائد ربوية وبعضها تتوفر أحياناً لديه سيوله من النقود فتضعها الشركة في البنك وتأخذ عليها فوائد ربوية تضمها إلى أرباحها .وهذه مع الأسف أغلب الشركات الموجودة هنا هي من هذا الصنف.
وهذا القسم من الشركات اختلف العلماء في حكم المساهمة فيها وشراء أسهمها:
فذهبت مجموعة من العلماء إلى تحريم المساهمة فيها وشراء أسهمها لأن المساهم معناه أنه شريك في هذا الربا المحرم، وهذا القول أقوى وأبرأ للذمة.
وذهبت مجموعة من العلماء إلى جواز المساهمة فيها وشراءِ أسهمها, واشترط لذلك شروطاً منها:
- ألا ينص نظام الشركة الأساسيُّ على أنها ستتعاطى الربا.
- وأن يكون الربا فيها قليلاً وحددوا القليل بألا يزيد مقدار الربا على ثلث أموال الشركة..واختاروا الثلث لأن الثلث جاءت الشريعة باختياره واعتباره في عدد من المسائل.
- أن يقوم مالك الأسهم بالتخلص من مقدار الربا الموجود في الأرباح التي تحصل عليها وجوباً وألا يستفيد منها, واستدل القائلون بهذا القول بقواعد شرعية كقاعدة عموم البلوى ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية وأن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة وأنه يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً.
ونحو ذلك من الاستدلالات التي ليس هذا موضوع تفصيلها، وليس معنى هذا القول إباحة القليل من الربا كما قد يتبادر إلى أذهان البعض بل نص القائلون بهذا القول على أنه لا شك في أن المسؤولين القائمين على الشركة الذين يتخذون قرار الإقراض أو الاقتراض بربا أن ذلك محرم عليهم وأنهم آثمون.
ويجب أن يتنبه الناس الذين يمتلكون أسهمها في هذه الشركات تساهلاً منهم بالحكم أو تقليداً لهذا الرأي أنه يجب عليهم وجوباً شرعياً عند جميع أهل العلم أن يتخلصوا من مقدار الربا الذي يحصلون عليه من أرباح هذه الأسهم وأكثر الناس لا يعلم هذا الحكم وبالتالي لا يعمل به.
والأرباح تأتي من طريقين:
الطريق الأول: الأرباح التي تصرف سنوياً للأسهم.
الطريق الثاني: الفرق الموجب بين قيمة شراء الأسهم وبيعها.
فهذان الطريقان يسهم الربا في أرباحهما فيجب التخلص من مقدار الربا الموجود فيهما.
وها هنا سؤال وجيه: وهو كم مقدار الربا الذي يتخلص منه الشخص؟
والجواب على ذلك: أن هذا يختلف من شركة إلى أخرى بل ومن سنة إلى أخرى في نفس الشركة بحسب المبالغ التي أقرضتها أو اقترضتها وحساب ذلك شاق وعسير وشائك ومعقد ويستلزم تحليلاً لميزانيات الشركات في كل عام وتحديد ذلك يستدعي معرفة فقهية واقتصادية ومحاسبية واجتماع ذلك في واحد من أهل العلم أندر من الكبريت الأحمر.
والناس محتاجون إلى بيان ذلك ليتخلصوا من العنصر الربوي المحرم.
وبتتبع ذلك اتضح أن الغالب على العنصر المحرم أن نسبته قليلةٌ إلى الربح وأنه مع الأسف بقدر ما ينجس الحلال ويلحق الحرج بالناس فالواجب على القائمين على هذه الشركات أن يتقوا الله عزو جل وأن يريحوا المساهمين من هذا الحرج، ولكننا في زمن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: (يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا أصابه من غباره) وفي رواية (أصابه من بخاره).
فما أعظمه وأدقه من تعبير نبوي معجز لا يصدر إلا عن نبي أوتي جوامع الكلم .
أقول: وبالنظر إلى هذه النسبة المحرمة وجد أنها في الغالب لا تزيد عن عشرين في المائة من الأرباح فإذا تخلص المساهم من خمس الأرباح فأرجو أن يكون قد سلم من الربا وأخرجه ونقول: تخلص منه ولا نقول: تصدق به لأن الصدقة لا تكون إلا بمال طيب والله طيب لا يقبل إلا طيباً وهذا ربا محرم يتخلص منه ويدفعه إلى الجهات الخيرية والمحتاجين والمدينين ونحو ذلك من المصارف وهو حلالٌ عليها حرام على المساهم وهكذا الأمر في كل الأموال المكتسبة من طريق محرم والتي لا ترد على أصحابها أو لا يستحقون ردها عليهم أو لا يمكن ردها عليهم يتخلص منها بالتوبة ودفعها للمحتاجين وللجهات الخيرية.
وفي مسألة تقدير نسبة الربح المحرم نص الفقهاء رحمهم الله أنه إذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام وجهلت النسبة تماماً أن المال ينصف نصفين فيأخذ نصفاً ويتخلص من النصف أي يتخلص من خمسين بالمائة، وهذا في حال الجهل المطلق.
القسم الرابع من أقسام شركة المساهمة: شركات يكون أصل نشاطها مباحاً وجائزاً ولكنها تتعامل بالربا ويكون الربا فيها كثيراً أي أن يزيد من ثلث أموالها فهذه محرمة حتى عند الذين يجيزون القسم الثالث أي إذا كان الربا قليلاً.
وهي بضعَ عشرةَ شركةً في السوق المحلية والواجب طلب الإقالة من شراء أسهم الشركة ولكن لا توجد آلية لذلك فيبقى أنه يجب بيعها والتخلص من العنصر الربوي المحرم من أرباحها والغالب أن نسبته كبيرة فإن استطاع أن يعرفها عمل بمقدارها وإلا أعمل القاعدة التي ذكرها الفقهاء في اشتباه واختلاط المال المحرم بالمال الحلال وذلك بإخراج نصف الأرباح والتخلص منها.
هذا وقد كثر السؤال في الفترة الماضية عن شركة الصحراء التي طرحت قبل أشهر وكانت الفتوى أن المساهمة فيها جائزة لأنها لم تعلن أنها ستقترض بربا ولم يحصل منها ذلك في حينه والأصل السلامة حتى يثبت العكس كما هو متقرر في قواعد الشريعة.
وإذا فرضنا أنها فعلت ذلك مستقبلاً فتنطبق عليها الأقسام التي ذكرت سابقاً, وهكذا الأمر لو أن شركة كانت تتعامل بالربا ثم تابت منه فنقول بجواز المساهمة فيها.
ومما يكثر السؤال عنه في هذه الأيام شركة اتحاد اتصالات التي طرحت خلال الأيام الماضية, فهذه أعلنت قبل شهرين أنها ستأخذ تمويلاً بعضه بربا وبعضه بطريق شرعي ولو فعلت ذلك لانطبق عليها ما ذكرناه في الأقسام السابقة ولكن الشركة أعلنت قبل فترة أنها أخذت التمويل كله والبالغ نحواً من سبعة مليارات بطريق شرعي بأسلوب التورق والمرابحة من بنوك إسلامية وحتى من بنوك ربوية لكن أتمت العملية معها بأسلوب جائز, وهذا الإعلان منها صحيح وصادق وقد تم التأكد ممن شاركوا فيه بأن التمويل قد تم بأسلوب شرعي.
وعلى هذا فنقول: إنه لا بأس بالمساهمة فيها إن شاء الله ومن أراد الورع فباب الورع مفتوح ولكن الكلام في مقاطع الحلال والحرام لا في مقام الورع والاحتياط.
وكذلك أيضاً يكثر سؤال في هذه الأيام عن المساهمة في البنك الجديد الذي سيطرح خلال الفترة القادمة والمسمى ببنك البلاد, والمساهمة فيه جائزة إن شاء الله لأنه بنك إسلامي تكّون من مجموعة من الصيارفة.
وكون بعضهم كان لا يلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاته فهذا لا يؤثر في شرعية البنك الجديد؛ فلو فرضنا مثلاً أن مجموعة اشتركوا في مشروع إنتاجي وكان واحد من هذه المجموعة حصل على المال بطريق محرم فلا يؤثر هذا على مشروعية هذا المشروع فنقول بأن هذا المشروع محرم، بل الحكم مختص بهذا الشخص فقط.
ومما يتساءل عنه كثير من الناس أن التعامل بالأسهم هل يحرم لأنه قمار حيث قد يربح الإنسان في جلسة واحدة مبلغاً كبيراً فنقول بأنه لا وجود للقمار في تداول الأسهم عن طريق الشاشة وأن تحريم الأسهم لا يعلل بوجود المقامرة فيها فالتجارة في الأسهم فيه مغامرة ولكن ليس فيه مقامرة والمغامرة والمخاطرة ليست محرمة بذاتها ولكن المشكلة في الأسهم هو وجود الربا وهو الغالب عليها؛ ولهذا فالتجارة في الأسهم كما هي في الواقع إما محرمة حرمة واضحة أو محرمة لدى مجموعة من العلماء أو محل شبهة والقليل منها هو سالم من الربا ولهذا فلا ننصح بامتهان الاستثمار فيها لأن السلامة فيها قليلة...
وأما ما يتصل بكيفية زكاة الأسهم فإننا نقول إن كان الشخص اشترى الأسهم من أجل أرباحها السنوية ولا يقصد المتاجرة بها فإن الشركات نفسها تدفع الزكاة للدولة لمصلحة الزكاة والدخل وهذا يكفي إن شاء الله, وإن كان الشخص اشترى الأسهم من أجل المتاجرة فيها والمضاربة بها بمعنى أنه يبيع ويشتري بها ولا يقصد الحصول على أرباحها السنوية فإنها تكون في حقه بمثابة عروض التجارة فهذا الشخص إذا جاء وقت إخراجه للزكاة فإنه ينظر كم تساوي أسهمه في السوق ويزكي هذا المبلغ وله أن يخصم مقدار الزكاة الذي دفعته الشركة لمصلحة الزكاة والدخل وتبرأ ذمته وإن لم يخصمه تبرأ ذمته ويكون قد دفع أكثر من الواجب ويمكنه في تقدير قيمة أسهمه من الاعتماد على ما ينشر في الصحف ويأخذ المتوسط من الأسعار المعلنة ..
هذه أيها الأخوة المسلمون بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالأسهم ذكرناها بإيجاز شديد في حدود ما تسمح به هذه السطور.
أسأل الله عزوجل أن يفقهنا في دينه وشرعه وأن يرزقنا الحلال ويجنبنا الربا والريبة إنه سميع قريب وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
12/9/1425هـ
المصدر: موقع دعوة الإسلام
صدى الرحيل
02-09-05, 02:05
حكم الاكتتاب باسم الغير وحكم المشاركة في المساهمة
د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
السؤال: ترى اللجنة الشرعية في بنك البلاد أنه لا يجوز بيع الأسماء للاكتتاب بها ولتكثير عدد الأسهم للمكتتب الواحد، فنرجو أن توضحوا لنا حكم الاكتتاب باسم الغير مفصلاً؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
استخدام اسم الغير في الاكتتاب له ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن يأتي شخص ويشتري اسم غيره بمبلغ مقطوع يدفعه له، ويكتتب باسمه، فيصبح هذا الاسم مملوكاً لصاحب المال وليس لصاحب الاسم، وهذه الصورة لا تجوز لما فيها من الكذب أمام الشركة، ولأن هذا الشخص الذي يكتتب باسم غيره هو في الحقيقة يضيّق على بقية المساهمين، لأن من المعلوم أن نسبة التخصيص سوف تقل إذا كثر الأسماء التي يستخدمها الشخص الواحد، وفضلاَ عن ذلك فإن هذا مظنة للخلاف والنزاع.
الصورة الثانية: أن يستخدم اسم غيره بلا عوض، يعني مجاناَ، كأن يأتي شخص ويقول من باب التعاون أنا أعطيك اسمي وأنت تكتتب باسمي، وهذه الصورة لا تجوز أيضاَ، لأنه في الحقيقة أن هذه الإعانة ترتب عليها إضرار ببقية المساهمين، والقاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار كما قال عليه الصلاة والسلام.
الصورة الثالثة: أن يكون استخدام اسم الغير على سبيل المشاركة، يعني أن يشترك الشخص مع غيره في الاكتتاب ولكن باسم أحدهما، ويتفقون على تقسيم الربح بينهما بنسبة معينة، و هذه الصورة رأت الهيئة الشرعية في البنك جوازها، وهي في الحقيقة حل لمن لا يجد المال، أكثر من كونها حل لمن عنده مال، فشخص مثلاَ ليس عنده مال، ويريد أن يدخل في هذه المساهمة، فليس أمامه إلا ثلاث خيارات:
الخيار الأول: أن يقترض بالربا؛ لأنه لا يجد أحد يقرضه قرضاَ حسناًَ.
الخيار الثاني: أنه لا يدخل في الاكتتاب أصلاَ؛ لأنه لا يمتلك المال الذي يكتتب به.
الخيار الثالث: وهو الحل شرعي له، أن يشترك مع غيره، فيدفع هذا الغير المال، ويشارك هو باسمه وبعمله أمام الشركة، ويكون له النصف مثلاَ أو الثلث أو الربع، على حسب ما يتفقان عليه.
وربما يقول بعض الناس ما الفرق بين المشاركة وبين استخدام اسم الغير بعوض أو مجاناًَ؟ فنقول: بل هناك فرق كبير بينهما، فالمشاركة لما جوزنها راعينا مصلحة الفقير صاحب الاسم، هذا الذي لا يجد مالاَ، فإذا لم يجد مالاَ فهو إما لا يكتتب أو يقترض قرض بفائدة، وكلاهما غير مناسب، وليس أمامه إلا خيار واحد، وهو أن يدخل مع غيره على سبيل المشاركة.
الأمر الثاني أن الشركة ونظام الشركات عندنا في المملكة لا يمانع من أن يكون السهم مملوك لاثنين فأكثر، ويسجل باسم واحد منهما، والحاصل أن المشاركة مسموح بها في نظام بنك البلاد، وفي نظام الشركات في المملكة، ولكن بشرط أن يسجل السهم باسم واحد منهما، ويكون هذا السهم مملوك بينهما، يعني مملوكاَ لهم جميعاً، وعلى هذا نص نظام الشركة، فلا مانع أن يكون السهم مملوك لاثنين فأكثر بشرط أن يكون مسجل باسم واحد منهما، فالمشاركة في الحقيقة ليس فيها كذب أو تدليس أمام الشركة .
وما تداوله البعض و نشر في بعض الصحف أن الهيئة الشرعية ببنك البلاد منعت المشاركة في الاكتتاب، فهذا في الحقيقة غير صحيح، بل نشرة الاكتتاب التي يحصل عليها المكتتب تنص على جواز المشاركة في الاكتتاب صراحة، والله تعالى أعلم.
المصدر : شبكة نور الإسلام
صدى الرحيل
02-09-05, 02:08
القرار (485)
ضوابط الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة بمحرم والتخلص من المحرم فيها
القرار (485)
الدورة الثالثة-السنة الثانية
23/8/1422هـ
مرفق 3 بمحضر الاجتماع 47/3/2
الموضوع: ضوابط الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة بمحرم والتخلص من المحرم فيها.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فإن الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار في اجتماعها السابع والأربعين، السنة الثالثة، الدورة الثانية، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 21و22و23/8/1422هـ-6و7و8/11/2001م، في مدينة الرياض، مبنى الإدارة العامة، قاعة اجتماعات الهيئة، بعد اطلاعها على مذكرة العرض المعدة من أمانتها بشأن الخطاب الوارد من نائب المدير العام للمجموعة الشرعية؛ للنظر في الضوابط الشرعية للتعامل في أسهم الشركات بيعاً وشراءً وتوسطاً المرفق به ملخص ما ورد في قرارات الهيئة في الموضوع، والأوراق والإحالات ذات الصلة.
وبعد الاطلاع على الاستفسار الوارد من مجموعة الاستثمار والعلاقات الدولية.
وبعد دراسة الهيئة لهذه الضوابط والنظر فيها في اجتماعاتها الثامن بتاريخ 5و6/6/1420هـ، والتاسع بتاريخ 19و20/6/1420هـ، والعاشر بتاريخ 10و11و12/7/1420هـ، والسابع والعشرين بتاريخ 14و15/7/1421هـ، والثامن والعشرين بتاريخ 27و28و29/7/1421هـ، والرابع والثلاثين بتاريخ 24و25/11/1421هـ، والسادس والأربعين بتاريخ 8و9و10/7/1422هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات وفتاوى الهيئات والمجامع الفقهية ذات الصلة.
وبعد الاطلاع على إيضاحات الجهات المعنية في الشركة وإجاباتها عما وجه إليها من الهيئة.
وبعد التأمل والنظر في الشركات المساهمة، وأنها من حيث غرضها ونشاطها وضوابط التعامل في أسهمها أنواع ثلاثة هي:
النوع الأول: الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المباحة.
وهذه الشركات يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامه.
النوع الثاني: الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المحرمة، مثل شركات الخمور والتبغ ولحوم الخنزير وشركات القمار والبنوك الربوية، وشركات المجون والأفلام الخليعة، وصناديق الاستثمار في السندات الربوية، والشركات المتخصصة في تداول الديون والتعامل بها.
وهذه الشركات لا يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها مطلقاً.
النوع الثالث: الشركات المساهمة التي أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ في بعض تعاملاتها أمور محرمة، مثل تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعاً.
وهذا النوع من الشركات قد أقرت الهيئة جواز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها بضوابط معينة بينتها في قراراتها ذوات الأرقـام (53) والتـاريخ 2/4/1411هـ، و (182) والتـاريخ 7/10/1414هـ، و (310) والتاريخ 6/4/1419هـ، واستندت في جواز ذلك إلى عموم البلوى ورفع الحرج، والحاجة العامة.
وبعد الدراسة والمناقشة والنظر والتأمل، واستكمالاً لما ورد في القرارات المذكورة آنفاً، فقد قررت الهيئة بشأن هذا النوع (النوع الثالث) من الشركات المساهمة ما يأتي:
أولاً: يجب أن يراعى في الاستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من أنواع الشركات المساهمة الضوابط الآتية:
1. إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك.
2. ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا – سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل- (25٪) من إجمالي موجودات الشركة، علماً أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.
ويعد هذا معدلاً للنسبة المذكورة في القرار ذي الرقم (310) من تحديد المحرم بأن يكون أقل من ثلث مالية الشركة.
3. ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5٪) من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غير ذلك. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في ذلك جانب الاحتياط.
4. ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم - استثماراً كان أو تملكاً لمحرم- نسبة (15٪) من إجمالي موجودات الشركة.
والهيئة توضح أن ما ورد من تحديد للنسب في هذا القرار مبني على الاجتهاد وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء.
ثانياً: إذا تغيرت أوضاع الشركات بحيث لا تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبت المبادرة إلى التخلص منها ببيع أسهمها حسب الإمكان على ألا تتجاوز مدة الانتظار تسعين يوماً من تاريخ العلم بتغيره.
ثالثاً: يرجع في معرفة أنشطة الشركة والنسب المقررة لجواز الدخول في الاستثمار والمتاجرة فيها إلى أقرب قوائم مالية صادرة موضحة للغرض؛ سنوية كانت أو ربع سنوية أو شهرية، سواء أكانت مدققة أم غير مدققة.
رابعاً: لا يجوز الاشتراك في تأسيس الشركات التي ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها.
خامساً: تطبق الشركة الضوابط المذكورة في الاستثمار وفي المتاجرة في الأسهم، -ويعني الاستثمار: اقتناء السهم بقصد ريعه، أي ربحه السنوي، وتعني المتاجرة: البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بين السعرين- سواءٌ قامت الشركة نفسها بذلك أم بواسطة غيرها، وسواءٌ أكان تعامل الشركة لنفسها، أم كان لغيرها على سبيل التوسط (السمسرة) كما في حالة الوساطة في التداول، أو على سبيل الإدارة لأموال الغير كما في الصناديق الاستثمارية إجارة كانت أم مضاربة، أو على سبيل الوكالة عن الغير والتوكيل للغير كما في إدارة المحافظ الاستثمارية.
سادساً: يجب التخلص من العنصر المحرم الذي خالط تلك الشركات، وذلك وفقاً لما يأتي:
1- الذي يجب عليه التخلص هو من كان مالكاً للأسهم –فرداً كان أو شركة أو صندوقاً أو غير ذلك- حين صدور القوائم المالية النهائية، سواء كانت ربعية أو سنوية، وذلك في حالتي الاستثمار والمتاجرة.
وعليه فلا يلزم التخلص من باع الأسهم قبل صدور تلك القوائم؛ لأنه لا يتبين العنصر المحرم إلا بعد صدورها، والبائع قد باعها بغرمها وغنمها.
كما لا يلزم الوسيط والوكيل والمدير تخلص في عمولته أو أجرته؛ لأن ذلك حق لهم نظير ما قاموا به من عمل، والتخلص إنما يكون فيما عاد على التعامل بالأسهم من إيراد ونفع محرم.
2- يرد التخلص على شيئين:
أولهما: منفعة القرض الربوي في حالة اقتراض الشركة المساهمة بفائدة.
ثانيهما: الإيراد المحرم أياً كان مصدره.
3- يكون التخلص على النحو الآتي:
أ?- في حالة الاقتراض الربوي: فإنه يتم تجنيب منفعة المال المقترض بالربا بالنظر إلى صافي الربح، ويكون احتساب تلك المنفعة وفقاً للقرار ذي الرقم (310)، الذي جاء فيه: "وبما أن الربح ينتج من عنصرين هما: رأس المال والعمل، وأن الخبث في ربح السهم إنما جاء من الجزء المأخوذ بالربا"أ-هـ.
ويستأنس لذلك بما روى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبدالله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- في جيش إلى العراق، فلما قفلا مرّا على أبي موسى الأشعري، فرحب بهما وسهل وهو أمير البصرة، فقال: لو أقدر على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى. ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه، فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق، فتبيعانه بالمدينة، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون لكما الربح، فقالا: وددنا، ففعلا. فكتب إلى عمر -رضي الله عنه- يأخذ منهما المال، فلما قدما المدينة باعا وربحا، فلما رفعا ذلك إلى عمر -رضي الله عنه- قال: أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ قالا: لا، قال عمر -رضي الله عنه-: ابنا أمير المؤمين فأسلفكما، أديا المال وربحه، فأما عبدالله فسلم، وأما عبيدالله فقال:لا ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا. لو هلك المال أو نقص لضمناه، قال: أدياه، فسكت عبدالله وراجعه عبيدالله، فقال رجل من جلساء عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً، فقال: قد جعلته قراضاً، فأخذ عمر -رضي الله عنه- المال ونصف ربحه وأخذ عبدالله وعبيدالله نصف ربح المال. أ-هـ
وعليه فلو كانت نسبة القرض الربوي إلى الموجودات (20٪) مثلاً، فإنه يتم التخلص من (10٪) من صافي الربح سواء وزع الربح أم لم يوزع، فإن لم يوجد ربح فلا يجب تخلص.
ويكون التخلص من منفعة القروض قصيرة الأجل بقدر مدة بقائها في الفترة المالية محل التخلص.
ب?- في حالة وجود إيراد محرم: فإنه يتم تجنيب مبلغ الإيراد المحرم كله، أياً كان مصدره، وسواء حصل ربح أم لا، وسواء وزعت الأرباح أم لم توزع، وإذا لم يعرف الإيراد على وجه الدقة احتسب على وجه التقريب بما يبريء الذمة.
ويتم التوصل إلى ما يجب على المتعامل التخلص منه: بقسمة مجموع الإيراد المحرم للشركة المتعامل في أسهمها على عدد أسهم تلك الشركة، فيخرج ما يخص كل سهم، ثم يضرب الناتج بعدد الأسهم المملوكة لذلك المتعامل - فرداً كان أو شركة أو صندوقاً أو غير ذلك- وما نتج فهو مقدار ما يجب التخلص منه.
4- لا يجوز الانتفاع بالعنصر المحرم بأي وجه من وجوه الانتفاع ولا التحايل على ذلك بأي طريق كان، فلا يحتسبه من زكاته، ولا من صدقاته، ولا يدفع منه ضريبة، ولا يستخدمه في دعاية أو إعلان، ولا غير ذلك.
5- تقع مسؤولية التخلص من العنصر المحرم على شركة الراجحي في حالة تعاملها لنفسها، أو في حالة إدارتها للصناديق أو المحافظ الاستثمارية، أما في حالة الوساطة (السمسرة) فيجب على الشركة أن تخبر المتعامل بآلية التخلص من العنصر المحرم حتى يقوم بها بنفسه، وللشركة أن تقوم بتقديم هذه الخدمة لمن يرغب من المتعاملين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الهيئة الشرعية
عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل (رئيساً)
عبدالله بن سليمان المنيع (نائباً للرئيس)
عبدالله بن عبدالرحمن البسام (عضواً)
عبدالله بن عبدالله الزايد (عضواً)
صالح بن عبدالله بن حميد (عضواً) (غائب)
أحمد بن علي سير المباركي (عضواً)
عبدالرحمن بن صالح الأطرم (عضواً وأميناً)
صدى الرحيل
02-09-05, 02:17
البطاقات الائتمانية تعريفها وأخذ الرسوم على إصدارها والسحب النقدي بها
صالح بن محمد الفوزان
الطالب بمرحلة الدكتوراه
المبحث الأول
تعريف البطاقات الائتمانية، والفرق بينها وبين بطاقات السحب الفوري
المطلب الأول : تعريف البطاقات الائتمانية (Credit Cards) المسألة الأولى : التعريف الإفرادي :
أولاً : تعريف البطاقات (Cards) البطاقات جمع بِطاقة ككِتابة ، وهي كلمة عربية فصيحة ، فقد جاءت في كلام أفصح الخلق _صلى الله عليه وسلم_ كما في حديث البطاقة المشهور ، وفيه : "فتُخْرج له بِطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله"(1) .
قال ابن منظور : "البِطاقةُ: الوَرَقةُ؛ عن ابن الأَعرابـي ، وقال غيره: البِطاقة رُقْعة صغيرة يُثْبَتُ فـيها مِقْدار ما تـجعل فـيه، إِن كان عيناً فوزْنُه أَو عدده، وإِن كان متاعاً فقـيمته...، وهي كلـمة مبتذلة بمصر وما والاها، يَدْعُونَ الرقعة التـي تكون فـي الثوب وفـيها رقْمُ ثَمنِه بطاقة؛ هكذا خصّص فـي التهذيب، وعمَّ (صاحب) الـمـحكم ولـم يُخصِّص به مصر وما والاها ولا غيرها، فقال: البِطاقة: الرقعة الصغيرة تكون فـي الثوب ... قال ابن سيده: والبطاقة الرقعة الصغيرة تكون فـي الثوب، وفـيها رقم ثمنه بلغة مصر؛ حكى هذه شمر، وقال: لأَنها تُشَدُّ بطاقةٍ من هُدْب الثوب، قال: وهذا الاشتقاق خطأٌ؛ لأَن الباء علـى قوله باء الـجر فتكون زائدة ، قال: والصحيح ما تقدم من قول ابن الأَعرابـي ، وهي كلـمة كثـيرة الاستعمال بمصر، حماها الله _تعالـى_"(2) .
ومما تقدم يتضح أن معنى البطاقة في اللغة الورقة ، وهذا أصل البطاقات ثم إنها تطورت وصارت تُصنع من المعدن ، بحيث يُحفر عليها الرقم والاسم ، ثم صنعت من اللدائن (البلاستيك) ، وقد عرَّف الدكتور محمد العصيمي البطاقات المصرفية من الناحية الاصطلاحية الفنية، فقال : "قطعة لدائنية مستطيلة (5.5سمx8.5سم تقريباً) مكتوب عليها بحروف نافرة اسم حاملها، وتاريخ إصدارها (غالباً)، وتاريخ انتهاء صلاحيتها ورقمها المتسلسل ، ومكتوب بحروف غير نافرة صورة حاملها وتوقيعه (غالباً) واسم مصدرها وشعاره (ومن شاركه إن وجد) ، ومطبوع عليها طباعة شفافة شعار المنظمة التابعة لها وشعار الشبكة الحاسوبية ، ويوجد خلف أغلب أنواعها شريط ممغنط (وفي بعضها رقاقة حاسوبية) تُسجَّل عليه بعض المعلومات المهمة ـ حسب عمل الشركة المصدرة ونوعية البطاقة ـ كرقم البطاقة ورقم الإثبات الشخصي لحاملها وشفرة البنك والمنظمة المصدرين ، ويوجد كذلك خلف البطاقة رقم هاتف المُصدِر (المجاني غالباً) وعنوانه ومكان لتوقيع حاملها والشبكات التي تخدمها"(3) .
ثانياً : تعريف الائتمان (Credit) لم يورد الفقهاء المتقدمون ـ في حدود إطلاعي ـ لفظ (ائتمان) بالمعنى المعاصر الدقيق الذي توصف به البطاقات(4) ، وإنما وفد كترجمة للمصطلح الإنجليزي (Credit) ، وقد اختلف الباحثون في صحة هذه الترجمة من خلال اختلافهم في معنى الائتمان .
وبينما اعترض بعضهم على ترجمة الكلمة بلفظ الائتمان ، إذ يرى أن الأدق أن يُقال: بطاقات الإقراض(5) ، فإن بعضهم الآخر ينازع في ذلك ، ويرى أن القرض نتيجة تابعة للائتمان ، إذ معنى الائتمان مأخوذ من الثقة التي يمنحها المصرف لعميله ؛ ولذا فقد نقل بعض الباحثين تعريف الائتمان بأنه "التزام يقطعه مصرف لمن يطلب منه أن يجيز له استعمال مال معيَّن نظراً للثقة التي يشعر بها نحوه"(6).
فالائتمان أقرب إلى الدَّين منه إلى القرض ، ومما يؤيد ذلك وجود فروق كثيرة بين الائتمان والقرض ، منها ما يلي :
1ـ أن المقترض يُعْطى المال مباشرة ، وفي الائتمان يُعطى الشخص القدرة على قضاء حوائجه دون دفع الثمن ثقةً فيه على أن يسدد في وقت لاحق .
2ـ أن مبلغ القرض يثبت في ذمة المقترض كاملاً حين قبضه ، أما في الائتمان فإنه لا يثبت من المبلغ في ذمة من مُنح الائتمان إلا ما تم صرفه فعلاً .
3ـ يقابل القرض في الإنجليزية (Loan) ، ويقابل الائتمان (Credit)(7) .
المسألة الثانية : التعريف المركَّب تعددت تعريفات البطاقات الائتمانية في المراجع الأجنبية والعربية الاقتصادية والفقهية ، ويطول المقام لو أردت عرض هذه التعريفات ، إلا أنني أشير إلى أهمها فيما يلي :
1ـ عرفها مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة بأنها: " مستند يعطيه مصدره (البنك المُصْدِر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناءً على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع ، ويكون الدفع من حساب المصدر ، ثم يعود على حاملها في مواعيد دروية ، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد مدة محددة من تاريخ المطالبة ، وبعضها لا يفرض فوائد"(8) .
ونلحظ أن هذا التعريف اشتمل على أطراف العقد الرئيسة ، كما صوَّر كيفية تسديد مستحقات المُصدر ، لكنه لم يشر إلى حصول حاملها على بعض الخدمات دون مقابل .
2ـ عرَّفها الدكتور محمد العصيمي بأنها:"أداة دولية للدفع الائتماني المدار ، ذات نطاق عام ، ناتجة عن عقد ثلاثي ، تصدر من بنك تجاري ، تمكِّن حاملها من إجراء عقود خاصة والحصول على خدمات خاصة"(9).
ورغم ما في هذا التعريف من إجمال في طبيعة العقود والخدمات الناشئة عن البطاقة ، إلا أنه أشار إلى جانب مهم في البطاقات الائتمانية، وهو: الائتمان المُدار (Revolving Credit) ، والمراد به : اكتفاء البنك (المقرض) بسداد نسبة مئوية زهيدة من إجمالي الرصيد الدائن على حامل البطاقة (المقترض) مع تقسيط المبلغ المتبقي وفرض نسبة ربوية مركبة عليه(10) .
وهذا يسري على بطاقات الائتمان المفتوح فقط ، إلا أنها أشهر الأنواع وأكثرها رواجاً .
3ـ عرفها عبد الرحمن الحجي بأنها: "أداة دفع وسحب نقدي ، يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية ، تمكِّن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مصدرها ، ومن الحصول على النقد اقتراضاً من مصدرها أو من غيره بضمانه ، وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة"(11) .
ويظهر لي أن هذا التعريف من أفضل التعريفات ، فهو ـ مع إيجازه ـ أوضح صفة البطاقة (أداة دفع وسحب نقدي) ، ومصدرها(بنك تجاري أو مؤسسة مالية) ، ووظائفها الأساسية (الشراء والحصول على النقد اقتراضاً) ووظائفها التابعة (خدمات خاصة) .
وللبطاقات الائتمانية نوعان رئيسان :
1ـ بطاقات الائتمان المحدود : وتتميز بأن سداد الدَّين يكون دفعة واحدة عند حلول أجله، ومن أمثلتها البطاقات الائتمانية للبنوك الإسلامية وبطاقات الخصم (Debit Cards)(12).
وتتميز هذه البطاقات بأنها لا تشتمل على تقسيط الدَّين ، كما أنها يمكن أن تتوافق مع الشريعة الإسلامية خاصة إذا صدرت عن بنوك إسلامية مرتبطة بقرارات الهيئات الشرعية .
2ـ بطاقات الائتمان المفتوح : وفيها يكون حامل البطاقة بالخيار عند حلول الدَّين ، فإما أن يسدد دفعة واحدة ، وإما أن يسدد وفق الائتمان المُدار .
وتتميز عن النوع الأول بكون الائتمان فيها مفتوحاً، وتتميز عن بطاقات الحساب الجاري بوجود الائتمان فيها ، كما أنها أشهر أنواع البطاقات الائتمانية وأكثرها شيوعاً ، وإليها ينصرف الاسم عند الإطلاق ، ويغلب عليها أن تكون مرتبطة بمنظمة فيزا أو ماستر كارد(13) .
وللبطاقة الائتمانية عدة أطراف لا تزيد عن خمسة على النحو التالي:
1ـ المنظمة العالمية: وهي التي تملك العلامة التجارية للبطاقة، وتقوم بالإشراف على إصدار البطاقات وفق اتفاقيات خاصة مع البنوك المُصدرة ، ومن أشهرها:منظمة فيزا (VISA) ، ومنظمة ماستر كارد (MASTER CARD) ، ومنظمة أمريكان إكسبرس (AMERICAN EXPRESS) .
2ـ مُصْدِر البطاقة : وهو البنك أو المؤسسة التي تصدر البطاقة بناءً على ترخيص معتمد من المنظمة العالمية بصفته عضواً فيها ، ويقوم بالسداد وكالةً عن حامل البطاقة للتاجر .
3ـ حامل البطاقة : وهو عميل البنك الذي صدرت البطاقة باسمه أو خُوِّل باستخدامها ، ويلتزم لمصدرها بالوفاء بكل ما ينشأ عن استعماله لها .
4ـ قابل البطاقة : وهو التاجر الذي يتعاقد مع مصدر البطاقة على تقديم السلع والخدمات التي يطلبها حامل البطاقة .
5ـ البنوك الأخرى ، وذلك كبنك التاجر الذي يتسلم مستندات البيع من التاجر ، ويقوم بمتابعة تسديد البنوك الأعضاء للديون المترتبة على استخدام البطاقة مقابل رسوم يأخذها من التاجر(14) ، وهذه الأطراف قد تنقص بحسب تعامل البنك المصدر وحامل البطاقة والتاجر .
المطلب الثاني : الفرق بين البطاقات الائتمانية وبطاقات الحساب الجاري
المراد بالحساب الجاري (Current Account) : المال المودَع لدى البنك بحيث يتصرف فيه مع ضمانه ، ويحق لصاحبه سحبه في أي وقت شاء(15) .
ويمكن تعريف بطاقات الحساب الجاري بأنها : " أداة دفع وسحب نقدي ، يصدرها بنك تجاري ، تمكِّن حاملها من الشراء بماله الموجود لدى البنك ، ومن الحصول على النقد من أي مكان مع خصم المبلغ من حسابه فوراً ، وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة"(16) .
وتسمى هذه البطاقات : بطاقات أجهزة الصراف الآلي (A.T.M.)(17) ، ولها نوعان :
1ـ بطاقات الصراف الآلي الداخلية ، وهي البطاقات التي تؤدي وظائفها داخل دولة واحدة ، ومن أمثلتها بطاقة صراف الراجحي، ومع تطور الاتصالات أمكن استعمالها في جهاز أي بنك من خلال شبكة تنظم العلاقة بين البنوك والعملاء كالشبكة السعودية داخل المملكة.
2ـ بطاقات الصراف الآلي الدولية ، وهي التي تتبع منطقة دولية ترعى هذه البطاقات ، بحيث يستطيع حاملها استخدامها في جميع أنحاء العالم ، ومن أمثلتها بطاقة (فيزا إلكترون) التابعة لفيزا، وبطاقة (مايسترو) التابعة لماستر كارد ، ويتم التعامل بها من خلال شبكة دولية توفرها المنظمة الراعية للبطاقة .
وتتميز هذه البطاقات بإمكانية استعمالها في أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع في المحلات التجارية (P.O.S.)(18) ، كما أنها ترتبط مباشرة بالحساب الجاري سحباً وشراءً؛ ولذا لا تُصدرها إلا البنوك غالباً،وتعتمد على قدرة أجهزة الاتصال الإلكتروني، ولا يمكن أن تعمل بطريقة يدوية(19).
ومن العرض السابق للبطاقات الائتمانية وبطاقات الحساب الجاري يمكن أن نلخِّص أبرز الفروق بينهما فيما يلي :
1ـ أن بطاقات الحساب الجاري مرتبطة برصيد حاملها في البنك المُصْدِر لها ، فلا يمكن لحاملها أن يسحب أو يشتري بأكثر من رصيده المودَع في البنك المصدر ، أما البطاقات الائتمانية فإنها لا ترتبط برصيد حاملها ، بل قد لا يكون له رصيد في البنك المصدر ، وإنما تعتمد على ثقة المصدر بالملاءة المالية لحامل البطاقة وقدرته على السداد عند استحقاق الدفع .
2ـ أن البنك المصدر لبطاقة الحساب الجاري يُعد موفياً للقرض في حال السحب النقدي بها ، والعميل (المقرض) إنما يقوم باستيفاء دينه أو بعضه ، أما في البطاقة الائتمانية فإن البنك المصدر يُعد مقرضاً عند استعمال حامل البطاقة لها،ويكون مديناً للبنك بمقدار استعماله للبطاقة.
3ـ عند السحب النقدي بالبطاقات الائتمانية تُحسب نسبة مئوية من المبلغ المسحوب ، أما السحب النقدي ببطاقات الحساب الجاري فهو مجاني أو يُحتسب رسوم مالية مقطوعة غالباً.
4ـ أن بطاقات الحساب الجاري تعد من بطاقات السداد الفوري ، أما البطاقات الائتمانية فهي بطاقات تقسيط تعتمد على تدوير الائتمان في غالبها .
5ـ أن بطاقات الحساب الجاري تعد من البطاقات المجانية بالنسبة للبائع ، أما البطاقات الائتمانية فيتكبد البائع فيها دفع رسم أو نسبة مئوية من قيمة الفاتورة .
6ـ أن البطاقات الائتمانية بطاقات ذات ربحية مباشرة ، إذ صدرت لأجل الربح المباشر بسبب كثرة الرسوم المفروضة عليها ، أما بطاقات الحساب الجاري فهي ذات ربحية غير مباشرة ، فالربح ليس هدفاً لإصدارها في الأصل ، لكن الخدمات التي تقدمها أصبحت تدر ربحاً على المصدر .
7ـ الغالب أن بطاقات الحساب الجاري لا يصدرها إلا البنوك لارتباطها برصيد حاملها لدى البنك المصدر ، أما البطاقات الائتمانية فقد تصدرها البنوك أو المنظمات الدولية والمؤسسات المالية؛ لأنها لا ترتبط برصيد حاملها لدى المصدر .
8ـ يعتمد استعمال بطاقات الحساب الجاري على تطور الاتصالات الإلكترونية ، ولا يمكن أن تُستعمل بشكل يدوي ، أما البطاقات الائتمانية فقد تستعمل بشكل يدوي خاصة في الدول غير المتقدمة(20) .
المبحث الثاني
أخذ الرسوم على إصدار البطاقات الائتمانية
لم تكن جهات إصدار البطاقات الائتمانية تفرض رسوماً على حامل البطاقة في مقابل الإصدار ، إلا أنها اضطرت إلى ذلك بسبب قلة الأرباح ، وسعت لترويج هذه البطاقات إلى ربط إصدارها ببعض الخدمات كالتأمين ، وكثيراً ما خفَّضت هذه الرسوم بسبب التنافس ، بل إن بعضها يصدر البطاقة بدون رسوم لترويجها لما تدره من أرباح بسبب فوائد الديون(21) .
والخدمات المرتبطة بالبطاقة منها ما هو أساسي وهو الضمان الذي يؤول إلى القرض ، ومنها ما هو تابع كالأمن على النفس بسبب عدم حمل النقد وإمكانية إجراء كثير من العمليات المصرفية دون الذهاب إلى البنك وإمكانية الشراء بواسطة البطاقة عبر أجهزة نقاط البيع(22) .
وقبل الخوض في حكم هذه الرسوم أشير بإيجاز إلى التكييف الفقهي للعلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها ، وأشهر الأقوال في ذلك ما يلي :
1ـ أن العلاقة بينهما ضمان ، فالمصدر ضامن للحامل ، فإن كان ذلك قبل استخدامها فهو من ضمان ما لم يجب ، وهو جائز شرعاً عند جمهور الفقهاء(23) ، وهذا التكييف رجَّحه بعض الباحثين في المجمع الفقهي(24) .
ونوقش بأن هذا التكييف لا يشمل عملية السحب النقدي من مصدر البطاقة ، فهذه العملية ليس فيها ضمان ، فلا يشملها هذا التكييف(25) .
كما نوقش بأن الضمان يعني ضم ذمة إلى ذمة أخرى في المطالبة ، بحيث يستطيع الدائن مطالبة الضامن أو المضمون عنه ، لكن التاجر لا يملك مطالبة حامل البطاقة(26) .
وقد أجيب ذلك بما يلي :
أـ أن بعض الفقهاء أجاز في الضمان اشتراط براءة ذمة المضمون عنه ، وهو مذهب الحنفية والمالكية .
قال العيني في البناية : " والمكفول له بالخيار إن شاء طالب الذي عليه الأصل ، وإن شاء طالب كفيله ... إلاَّ إذا شُرط في عقد الكفالة براءة الأصل"(27) .
ب ـ أن جمعاً من الفقهاء يرون أن الدَّين ينتقل إلى ذمة الضامن ، وليس للدائن أن يطالب الأصيل(28) .
ج ـ أن ذمة حامل البطاقة لا تزال مشغولة ، وعدم مطالبته ليس لبراءتها ؛ بل لأن البنوك ملتزمة بالوفاء ، ولا يوجد حالات عجزت فيها عن الوفاء حتى يطالب الحامل .
د ـ أن أهل الخبرة والاختصاص في أمور البطاقات لا ينفون حق التاجر في مطالبة حامل البطاقة ، ولا يعول في ذلك على نصوص العقود(29).
2ـ أن العلاقة بينهما حوالة ، أي: أن الحامل يحيل التاجر على المصدر ، وهذا تكييف بعض أعضاء المجمع(30) ، وقال بعضهم : ضمان قبل استخدامها حوالة بعده(31) .
ويمكن أن يُناقش بأن الحوالة لا تكون إلا بدين ثابت ، وقبل استخدام البطاقة لم يثبت دين في ذمة حاملها ، وأما بعد الاستخدام فالقابل لها لا يطالب حاملها ليس لأنه أحاله على المصدر، وإنما لالتزام المصدر بسداد ديون الحامل للقابل ثقةً بملاءتة المالية ، وهذا معنى الائتمان .
وقد أضاف بعضهم الوكالة إلى الضمان أو الحوالة ، لكن ذلك مناقش بأن حامل البطاقة لا يملك الدفع للتاجر ، والوكالة لا تكون إلا في تصرف مملوك للموكِّل(32) .
3ـ أن العلاقة بينهما علاقة بين مقرض (مصدر البطاقة) ومقترض (حامل البطاقة)(33) .
ويمكن أن يُناقش بأن حامل البطاقة قد لا يستخدمها ، ولا بد في القرض من دفع مال ورد بدله ، ثم إن بين الائتمان والقرض فروقاً كثيرة _كما سبق_ .
4ـ أن العلاقة بينهما تتركب من عقدين : عقد الضمان وعقد القرض، فهي عقد ضمان يؤول إلى القرض في عمليات الشراء والاقتراض من غير مصدر البطاقة ، وعقد وعد بالقرض يؤول إلى القرض في عملية السحب النقدي من مصدر البطاقة(34) ، وهذا هو الأظهر .
وإذا كان الضمان جانباً رئيساً في هذه العلاقة، فإن مما يجدر ذكره أن الفقهاء مجمعون على تحريم أخذ الأجرة على الضمان(35) ؛ وذلك لأن الضامن له حالتان :
1ـ أن يدفع الدَّين نيابة عن المضمون عنه ثم يرجع إليه ، فيكون الأجر المشترط من المنفعة المشروطة في القرض ، وهذا محرم .
2ـ ألا يدفع الدين ، فيكون اشتراطه للعوض من أكل أموال الناس بالباطل(36) .
وقد اختلف المعاصرون في حكم أخذ الرسوم على إصدار البطاقة على أقوال :
القول الأول : أنه يحرم أخذ الرسوم، وهذا رأي بعض أعضاء مجمع الفقه كالدكتور محمد القري، وبعض المناقشين حول هذا الموضوع(37) .
أدلة هذا القول :
1ـ أن العلاقة بين المصدر وحامل البطاقة ضمان ، وأخذ هذه الرسوم من أخذ الأجر على الضمان ، وهو محرم _كما سبق_(38).
ونوقش بأنه لا يظهر أن هناك علاقة بين الرسوم والضمان ، ((إذ لا فرق في فرضها ومقدارها بين ما إذا استخدمها حاملها بمبالغ كثيرة أو قليلة أو لم يستخدمها بتاتاً))(39) .
2ـ أن الائتمان الذي يقدمه المصدر شبيه بالقرض ، فما يأخذه من رسوم فيه شبهة الربا باعتباره من المنفعة المشروطة في القرض(40) .
ونوقش بأنه لا علاقة بين القرض وبين هذه الرسوم ، إذ تُفرض ولو لم تستخدم البطاقة، وهي رسوم مقطوعة لا تتغير بتغير دين حامل البطاقة ، ثم إن الرسوم تكون عند الإصدار، أي قبل وجود القرض الذي لا يحصل إلا باستخدام المشترك للبطاقة(41) .
3ـ أن بعض البطاقات كالبطاقة الذهبية تقدِّم خدمات محرمة كالتأمين على الحياة ، وهذا مأخوذ في الاعتبار عند تقدير هذه الرسوم ، فيحرم أخذها لذلك(42) .
ونوقش ذلك بأنه يحرم الزيادة في الرسوم من أجل المنافع المحرمة، ولا يعني ذلك تحريم كل رسم في أي بطاقة ؛ لأن هذه الخدمات المحرمة لا تقدمها جميع المؤسسات المالية .
4 ـ أن هذه الرسوم في مقابل عدد مرات استفادة حامل البطاقة من التسهيلات المالية التي تمنحها البطاقة ، وهذه المرات غير معلومة العدد ، فالعقد لا يخلو من غرر وجهالة(43) .
ويمكن أن يُناقش ذلك بأن الرسوم في مقابل تكاليف الإصدار ، ولا علاقة لها بعدد مرات الاستخدام ، حتى إن حاملها يدفع الرسوم ولو لم يستخدمها إطلاقاً .
القول الثاني : جواز أخذ هذه الرسوم، وهذا رأي أكثر الباحثين الذين تصدوا لدراسة أحكام هذه البطاقات ، وهو ما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات الشرعية ، كمجمع الفقه الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي(44) ، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين(45) ، والهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية(46) ، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي(47) ، وندوة البركة الفقهية الثانية العشرة(48) ، واختاره كثير من الباحثين كالدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، والدكتور عبد الستار أبو غدة، والدكتور رفيق المصري، والدكتور نزيه حماد، والشيخ عبد الله بن منيع(49) .
ومن أدلة هذا القول :
1ـ أن هذه الرسوم في مقابل تقديم الخدمات المصرفية من شراء السلع والخدمات وعملية السحب النقدي من فروع بعض البنوك أو الأجهزة التابعة لها، وهي أجرة مقطوعة لا علاقة لها بمقدار دين حامل البطاقة ، فهي أجرة في مقابل عمل(50) .
وقد يُقال: إن من أهم الخدمات المصرفية الائتمان القائم على الضمان ، فقد يكون فيها شبهة أخذ الأجرة على الضمان .
2ـ أن إصدار هذه البطاقات تكلف البنك أعمالاً إدارية كثيرة كتجهيز البطاقة وإرسال الإشعار وإجراءات فتح الملف وتعريف الجهات التي قد يحتاج للتعامل معها وما يترتب على ذلك من أعمال مكتبية وموظفين واستئجار مواقع للأجهزة وإجراء اتصالات هاتفية وتكاليف الاشتراك في المنظمات ، فهذه الرسوم في مقابل هذه التكاليف(51) .
ويمكن أن يُناقش بأن مجموع الرسوم قد يزيد كثيراً على هذه التكاليف خاصة مع كثرة البطاقات المصدرة ؛ لذا فلا بد من التأكيد على أن تكون الرسوم في مقابل التكلفة الفعلية خروجاً من شبهة الأجر على الضمان والمنفعة المشروطة في القرض فيما زاد عن التكلفة .
3ـ على تكييف العلاقة بين المصدر والحامل بأنها قرض ، فهذه الرسوم تعد من أجور خدمات القروض ، وقد أجاز مجمع الفقه في دروته الثالثة هذه الأجور بشرط أن تكون في حدود النفقات الفعلية ، وأشار بعض الفقهاء إلى ما يشبه هذه الصورة(52) .
وقد سبق ما في تكييف العلاقة على أنها قرض .
القول الثالث : التفصيل ، وذلك أن الرسوم على أقسام :
أـ التكاليف والنفقات الفعلية ، وهذه جائزة إذا لم تكن تكاليف أمور محرمة كالتأمين وتم تقديرها بدقة وعدل .
ب ـ رسوم الضمان ، وهذه لا يجوز أخذها لما مضى .
ج ـ أجور الخدمات المقدمة لحامل البطاقة ، وهذه في الواقع تابعة للضمان ؛ لذا لا يجوز أخذها ؛ للقاعدة الفقهية (التابع تابع)، وحكم رسوم الخدمات تابعة لحكم رسوم الضمان ، ولما جاء في القاعدة الأخرى (إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب جانب الحرام)(53) .
ويظهر لي رجحان هذا القول لقوة أدلته ، ولما فيه من التوسط بين تضييق القول الأول وإطلاق القول الثاني ، وفيه جمع بين الأدلة ، وتحاشٍ لما ذكره أصحاب القول الأول من موانع لأخذ هذه الرسوم، مع أن هذا القول في الواقع هو مراد كثير من أصحاب القول الثاني، حيث قيَّد بعضهم الجواز بأن تكون الرسوم أجراً مقطوعاً في حدود التكلفة الفعلية كما في قرار مجمع الفقه ، إلا أن هذا القول تميز بالتفصيل وبيان حالات الرسوم المأخوذة .
وعلى الرغم من ذلك فإذا أمكن إصدار هذه البطاقات دون رسوم فهو أحوط وأبعد عن الشبهة ، بحيث يغطي البنك تكاليف الإصدار من الرسوم الأخرى الجائزة شرعاً .
وعلى المصارف الإسلامية التي تتقاضى رسوم الإصدار إجراء دراسات فنية دقيقة لتقدير التكاليف الفعلية لإصدار هذه البطاقات ، بحيث لا يزيد الرسم عن هذه التكاليف ، أما مع عدم ربط هذه الرسوم بالتكاليف الفعلية فهي محل شبهة ، إذ قد تكون أكثر من التكاليف بكثير خاصة مع كثرة البطاقات المُصْدَرة وارتفاع هذه الرسوم، حيث يصل بعضها إلى ما يقرب من ألف ريال سعودي(54) .
وقد ذكر بعض الباحثين أن معظم البنوك والمؤسسات المالية المصدرة لهذه البطاقات في أمريكا لا تتقاضى أي رسم مقابل إصدارها(55) ، ولعل ذلك مرده إلى اكتفاء هذه المؤسسات بالفوائد الكبيرة التي تدرها هذه البطاقات خاصة مع مبدأ تدوير الائتمان .
ومما ينوَّه إليه أن بعض المصارف الإسلامية قد تخفِّض من رسوم الإصدار بالنسبة لبعض العملاء حسب أرصدتهم فيها ، وهذا فيه محذور ؛ لأن الرسوم لم يُنظر فيها إلى التكلفة الفعلية ، وإنما نُظر إلى الملاءة المالية ، وهذا له علاقة بالضمان ، فكأن البنك يخفض من الرسم لثقته بالعميل ، أي أن البنك لن يواجه مشكلة معه عند تقديم الضمان ، فالأولى توحيد الرسوم إذا كانت التكلفة الفعلية واحدة .
صدى الرحيل
02-09-05, 02:18
تتمـة فتــوى الشيخ
المبحث الثالث
أخذ الرسوم على السحب النقدي بالبطاقات الائتمانية
تقوم جهات إصدار البطاقات الائتمانية بفرض رسوم (فوائد) على السحب النقدي بالبطاقة ، وتتبع في فرض الفوائد طريقة الاحتساب الفوري ، حيث يتم احتساب الفائدة على المبلغ المسحوب مباشرةً من أول يوم تم فيه السحب ، أي أن الساحب لن يدفع المبلغ المسحوب إلا ومعه الفائدة ، وهذه الرسوم من أهم موارد جهات الإصدار ،
وعادة ما تكون الفوائد على شكل نسبة مئوية من المبلغ المسحوب ، وقد تكون مبلغاً مقطوعاً ، وقد تجمع الاثنين معاً(56) .
وقد سبقت الإشارة إلى أن استعمال البطاقة الائتمانية في السحب النقدي يعني إنشاء قرض يمثِّل فيه المسحوب منه مقرضاً والساحب مقترضاً .
ومن القواعد المقررة تحريم المنفعة المشترطة في القرض ، إلا أن ذلك ليس على إطلاقه ، فلا يدخل في المنفعة المحرمة ما يلي :
1ـ التكاليف الفعلية التي يتكبدها المقرض لتقديم القرض ؛ لأنه محسن، وقد قال الله _تعالى_: "ما على المحسنين من سبيل" ، فلا يغرم المقرض في سبيل إحسانه .
2ـ المنفعة التي للمقترض ؛ لأنها زيادة إرفاق .
3ـ المنفعة المشتركة أو إذا كانت منفعة المقترض أقوى .
4ـ المنفعة غير المشروطة بعد السداد .
5ـ المنفعة الأصلية التي لا تنفك عن القرض كالانتفاع بالمال المقترض .
فالمنفعة المحرمة ،هي: ((المنفعة الزائدة المشروطة للمقرض على المقترض))(57) .
حالات السحب النقدي :
للسحب النقدي بالبطاقة الائتمانية حالتان :
1ـ السحب اليدوي : والمراد ما يحصل بإبراز البطاقة للبنك والحصول على النقود مناولةً ، وفي هذه الحالة لا يجوز أخذ أي رسوم في مقابل السحب؛ لأن ذلك من الربا الصريح، وهذه الرسوم لا يقابلها تكاليف فعلية في الغالب ؛ ومن هنا فقد أكدت فتاوى الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية على حرمة استخدام البطاقة الائتمانية في السحب اليدوي من البنوك الربوية ؛ لأن هذه البنوك تحتسب فائدة ربوية عبارة عن نسبة مئوية من المبلغ المسحوب(58) .
2ـ السحب الآلي ، وهو ما يكون عن طريق أجهزة الصراف الآلي (ATM) ، وهذا النوع من السحب عادةً ما يكون له تكاليف من أجهزة وصيانة واستئجار مواقع ونحو ذلك .
وللسحب النقدي باعتبار المسحوب منه حالتان :
1ـ السحب النقدي من مصدر البطاقة ، وهذا قرض كما سبق .
2ـ السحب النقدي من غير مصدر البطاقة ، وهذا ضمان يؤول إلى قرض ، فهو قرض بين حامل البطاقة والبنك المسحوب منه ، وضمان بين البنوك الأعضاء في المنظمة الراعية للبطاقة بما فيها المصدر وبين البنك المسحوب منه ، حيث يعود على المصدر بالمبلغ(59) .
وقد اختلف الباحثون في حكم الرسوم المأخوذة على السحب النقدي ببطاقة الائتمان :
القول الأول : إنه لا يجوز أخذ الرسوم مطلقاً، سواءً أكانت في مقابل نفقات فعلية أم لم تكن، وهذا رأي الدكتور محمد القري(60)،
ودليل هذا القول أن هذه الرسوم من الربا المحرم؛ لأنها من فوائد القروض .
ويمكن أن يناقش بما يلي :
1ـ لا يُسلم أن أي زيادة تعد من الربا ؛ فقد سبق أن المنفعة المحرمة هي المنفعة الزائدة المشروطة للمقرض ، وقد تكون الزيادة من تكلفة القرض ، فلا يتكبدها المقرض ، فالسحب يتطلب أجهزة لها كلفة من ثمن الجهاز وأجرة مكانه ، كما يتطلب إجراء اتصالات وتحمل إرسال معلومات وتكاليف إبراق ونحو ذلك .
2ـ أن أكثر الفتاوى والقرارات أكدت على ألا تكون الرسوم على السحب مرتبطة بالدَّين قدراً أو أجلاً ، وهذا يدل على أن هذه الرسوم لا علاقة لها بالقرض .
القول الثاني : جواز أخذ الرسوم، سواءً أكانت نسبة مئوية من المبلغ المسحوب أم كانت مبلغاً مقطوعاً، وهذا ما صدر عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي(61)، وفتوى ندوة البركة(62) ، وبعض الباحثين كالدكتور عبد الستار أبو غدة، والدكتور محمد مختار السلامي(63) .
ومن أدلة هذا القول : أن رسوم السحب النقدي في مقابل خدمات يقدمها المصدر من توصيل المال إلى حامل البطاقة في أي مكان عبر فروعه أو أجهزة الصرف ، كما أنها في مقابل خدمات يقدمها المسحوب منه من إجراء اتصالات وتكاليف إبراق وأجهزه صرف ونحو ذلك(64) .
وقد نوقش ذلك بما يلي :
أـ أنه لا يُسلم بأن هذه الرسوم في مقابل الخدمات التي يقدمها المصدر أو المسحوب منه ، إذ لو كانت كذلك لما اختلفت باختلاف المبلغ (النسبة المئوية) ، فتحصيل مئة ألف لا يختلف كثيراً من حيث التكاليف عن تحصيل ألف ، فالواجب أن يكون الرسم مبلغاً مقطوعاً على مقدار التكلفة الفعلية خروجاً من التستر على الربا باسم الرسوم(65) .
ب ـ أن حامل البطاقة قد يستخدمها في الحصول على بعض الخدمات كالاستعلام عن الرصيد ونحوه مع أنها كالسحب النقدي تقريباً من حيث التكلفة إلا أن البنوك لا تحتسب فوائد كما في السحب النقدي ، وهذا يدل على ارتباط هذه الرسوم بالقرض(66) .
القول الثالث : أنه يجوز أخذ الرسوم بشرط أن تكون مبلغاً مقطوعاً لا نسبةً مئويةً .
وهذا ما صدر بالأغلبية عن الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية(67) ، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية(68) .
ودليل هذا القول كما جاء في القرار (466) أن تغير الرسم بتغير المبلغ المسحوب فيه شبهة الربا (النسبة المئوية) ، وهذا منتفٍ في حالة كون الرسم مبلغاً مقطوعاً في كل حالة من حالات السحب .
ويمكن أن يُناقش ذلك بأن هذا الرسم قد يكون أكثر من التكلفة الفعلية لعملية السحب النقدي ، وما زاد عنها فيه شبهة المنفعة المشروطة في القرض .
القول الرابع : أنه يجوز أخذ الرسوم بشرط أن تكون مبلغاً مقطوعاً في مقابل النفقات الفعلية لعملية الإقراض ، ولا يجوز الزيادة على التكلفة الفعلية ، وهذا رأي مجمع الفقه الإسلامي(69) ، وبعض أعضاء المجمع كالدكتور نزيه حماد والدكتور علي السالوس(70) ، واختاره بعض أعضاء الهيئة الشرعية لشركة الراجحي كالدكتور أحمد بن علي سير المباركي(71) ، والباحث عبد الرحمن الحجي(72) .
ودليل هذا القول: أن السحب النقدي في حقيقته اقتراض من المسحوب منه ، فما يأخذه المقرض من زيادة ربا محرم شرعاً ، وهذا من ربا القروض ، ويستثنى من ذلك التكلفة الفعلية للإقراض فهي غير داخلة في المنفعة المحرمة لما سبق ، وهي من أجور خدمات القروض التي أجازها مجمع الفقه في دورته الثالثة بشرط أن تكون في حدود النفقات الفعلية ، وما زاد فهو ذريعة لربا القروض وستار لإخفائه(73) .
ويظهر لي ـ والله أعلم ـ رجحان القول الرابع لما فيه من الاحتياط والحذر من أكل الربا باسم الرسوم ، إذ لا يظهر مسوغ شرعي لأخذ ما زاد على النفقة الفعلية للإقراض ، فعلى البنوك الإسلامية مراعاة ذلك وحساب التكلفة الفعلية وعدم أخذ ما زاد عليها .
وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة الراعية للبطاقات تحتسب رسوم السحب لصالح المسحوب منه ولو كان بنكاً إسلامياً ، وبينما تأخذ بعض البنوك هذه الرسوم باعتبارها مقابلاً لخدمات معينة(74) فإن بعضها ترى وضع صندوق خاص لهذه الفوائد المحتسبة ثم تتخلص منها(75) ، وهذا أسلم ، لكن لا مانع من أخذ التكلفة الفعلية حتى في هذه الحالة .
------------------------
الهوامش :-
(1) رواه الترمذي رقم(2639) وابن ماجه رقم(4300) ، والإمام أحمد في مسنده 2/213 ، وقال عنه محققو المسند : "إسناده قوي" ، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم(2127) .
(2) لسان العرب (بطق) : 10/21 ، وانظر : القاموس المحيط (بطق) : ص868 ، والنهاية في غريب الحديث : 1/135 .
(3) البطاقات اللدائنية للدكتور محمد العصيمي (بحث غير منشور) : ص95 ، وقد أشار إلى أن هذا الوصف لا ينطبق على جميع البطاقات ، بل تتفاوت بحسب قدرتها الشرائية والنطاق الجغرافي الذي يسمح بقبولها .
(4) ربما كان أقرب الألفاظ إلى هذا المصطلح ما جاء في قوله _تعالى_: "فليؤد الذي اؤتمن أمانته" (سورة البقرة ، الآية 283) ، والمعنى أنه إذا تعذَّر وجود الكاتب والشهود في السفر،ولم يمكن بذل الرهن فإنه يمكن الاعتماد على أمانة المدين، وهو مأمور بالأداء،وقد استعمل بعض المفسرين مصطلح (ائتمان) بمعنى الثقة بالمدين،ومن ذلك ما نقله الطبري عن بعض السلف((أنه ليس لرب الدين ائتمان المدين وهو واجد إلى الكاتب والكتاب والإشهاد عليه سبيلا)). (تفسير الطبري: 3/141).
(5) البطاقات البنكية للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان (ص23) .
(6) بطاقات الائتمان غير المغطاة (بحث للدكتور محمد القري ضمن مجلة مجمع الفقه) : ع12ج3ص530 .
(7) البطاقات المصرفية لعبد الرحمن الحجي (رسالة ماجستير) : ص39 .
(8) مجلة مجمع الفقه : ع12ج3ص676 ، ويقرب منه تعريف ندوة البركة . انظر : قرارات وتوصيات ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي (12) : ص201 .
(9) البطاقات اللدائنية : ص128 .
(10) المصدر السابق : ص125،131 ، والبطاقات المصرفية للحجي : ص52 .
(11) البطاقات المصرفية : ص42 .
(12كانت هذه البطاقات مرتبطة بوجود رصيد لحاملها يغطي ديونه، وكان العميل يسدد ديونه الناشئة عن استعمالها قبل انتهاء مدة السماح ، إلا أن البنوك صارت تخصم المبلغ من حسابه في البنك ، ومع تقدم الاتصالات الإلكترونية حلَّت محلها بطاقات الصراف الآلي التي سيأتي ذكرها في المطلب الثاني . انظر : البطاقات اللدائنية : ص137 .
(13) المصدر السابق : ص43 وما بعدها ، والبطاقات اللدائنية : ص130 ، والبطاقات البنكية : ص70 وما بعدها .
(14) مجلة مجمع الفقه (بحث الدكتور أبو غدة والضرير) : ع12ج3ص468،593 ، والبطاقات البنكية : ص44 .
(15) القاموس الاقتصادي لمحمد علية : ص154 ، والذي يظهر أن المال هو الذي ينشئ الحساب الجاري ، فتعريف الحساب بالمال من تعريف الشيء بسببه .
(16) البطاقات المصرفية : ص57 .
(17) هذه الأحرف الثلاثة اختصار للمصطلح الإنجليزي (Automated Teller Machine Cards) .
(18) اختصاراً لعبارة (Point Of Sale) .
(19) انظر : البطاقات اللدائنية : ص142،146 ، والبطاقات المصرفية : ص58،60 ، ومحاضرة للدكتور عبد الرحمن الأطرم عن البطاقات الائتمانية في جامع المنيع بالرياض بتاريخ 10/2/1424هـ .
(20) انظر : البطاقات المصرفية : ص60 ، والبطاقات اللدائنية : ص145،148،176،184 ، ومحاضرة الدكتور الأطرم .
(21) البطاقات اللدائنية : ص209 ، وانظر بحث القري في مجلة مجمع الفقه : ع7ج1ص381 ،ع12ج3ص551 .
(22) البطاقات المصرفية للحجي : ص179 ، علماً بأنه رسم الإصدار قد يسمى رسم العضوية أو الاشتراك .
(23) تبيين الحقائق : 4/152 ، ومواهب الجليل : 5/99 ، والمبدع : 4/252 ، وشرح منتهى الإرادات : 2/248 .
(24) مجلة مجمع الفقه : (د.نزيه حماد) : ع12ج3ص502 ، (د.القري) : ع12ج3ص535 .
(25) البطاقات المصرفية للحجي : ص154 .
(26) مجلة مجمع الفقه (د.الضرير) : ع12ج3ص604 ، وتعقيب الشيخ عبد الله بن منيع : ع12ج3ص658 .
(27) البناية للعيني: 6/745 ، وانظر : فتح القدير: 8/182 ، والشرح الصغير للدردير : 3/43 ، وانظر : البطاقات البنكية لعبد الوهاب أبو سليمان : ص197 ، .
(28) المحلى : 8/113 ، والإشراف لابن المنذر : 1/119 ، والحاوي الكبير للماوردي : 8/112 ، والمغني : 7/84 ، وانظر الأدلة على ذلك في بحث د.نزيه حماد في المجلة : ع12ج3ص504.
(29) بحث القري في مجلة المجمع : ع12ج3ص541 .
(30) مجلة المجمع (د.الضرير) : ع12ج3ص605 ، وتعقيب الشيخ عبد الله بن منيع : ع12ج3ص658 .
(31) مجلة مجمع الفقه (د.عبد الستار أبو غدة) : ع12ج3ص478 ، وتعقيب الدكتور القره داغي : ع12ج3ص660 .
(32) مجلة مجمع الفقه (د.الضرير) : ع12ج3ص604 .
(33) البطاقات البنكية لعبد الوهاب أبو سليمان : ص197 ، ومجلة المجمع (د.محمد بالوالي) : ع12ج3ص567 .
(34) البطاقات المصرفية للحجي : ص156 .
(35) الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر : 1/120 ، ومواهب الجليل : 5/113 .
(36) البطاقات المصرفية للحجي : ص128 .
(37) مجلة المجمع : ع7ج1ص390 ، ع8ج2ص596 ، وهذا رأي الشيخ عبد الله بن بية والشيخ علي السالوس والشيخ حمادي : انظر : ع12ج3ص642،648،664.
(38) بحث القري : المجلة ع7ج1ص392 ، ع12ج3ص555 ،642،648.
(39) بحث د. نزيه حماد : المجلة : ع12ج3ص509 .
(40) بحث القري : المجلة ع7ج1ص397 .
(41) البطاقات البنكية : ص222 ، وتعقيب العثماني : مجلة المجمع : ع7ج1ص674 ، ومحاضرة الدكتور الأطرم .
(42) مجلة المجمع : ع8ج2ص658 .
(43) بحث القري : المجلة ع7ج1ص392 ، ع12ج3ص664 .
(44) مجلة المجمع : ع12ج3ص676 ، وأجاز المجمع هذه الرسوم بشرط أن تكون رسوماً مقطوعة بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة من المصدر .
(45) جاء ذلك في ص24 من المعيار في المادة 4/3 .
(46) انظر القرار رقم (463) في السنة الثالثةـالدورة الثالثة 19/3/1422هـ ، وانظر الشرط 3 من المرفق 1 (شروط وأحكام إصدار بطاقة الراجحي الائتمانية) ، مع توقف الدكتور عبد الرحمن الأطرم والدكتور أحمد بن علي سير المباركي فيما زاد عن مقدار التكلفة الفعلية ، حيث يرى المباركي منعه لأنه يؤدي إلى قرض جر نفعاً ، فقرار الهيئة اُتخذ بالأغلبية لا بالإجماع .
(47) انظر الوثيقة رقم (1) في مجلة مجمع الفقه : ع7ج1ص467 من إعداد مركز تطوير الخدمة المصرفية في بيت التمويل .
(48) قرارات وتوصيات الندوة : ص203 .
(49) البطاقات البنكية : ص150 ، ومجلة المجمع : ع7ج1ص362،410 ، ع12ج3ص509،657 .
(50) مجلة المجمع : ع7ج1ص471 ، ع12ج3ص509،482 ، وقرارات ندوة البركة : ص203 .
(51) مجلة المجمع : ع12ج3ص482،509 .
(52) البطاقات البنكية : ص153 ، وانظر : حاشية عميرة على شرح المحلي للمنهاج : 2/258 .
(53) البطاقات المصرفية : ص179 .
(54) بحث القري في المجلة : ع7ح1ص381 ، وانظر إحصائية بمبالغ رسوم الإصدار في البنوك السعودية في البطاقات البنكية لعبد الوهاب أبو سليمان : ص152 ، حيث يصل بعضها إلى 600 ريال سعودي ، مع التنويه إلى تفاوت البنوك والبطاقات في الرسوم حسب الخدمات المقدمة والسقف الائتماني ، مع أن هذه الإحصائيات قديمة، فقد تزيد وقد تنقص بسبب المنافسة بين جهات الإصدار .
(55) بحث د.نزيه حماد في مجلة مجمع الفقه : ع12ج3ص509 .
(56) البطاقات اللدائنية : ص203،204 .
(57) البطاقات المصرفية : ص123 وما بعدها ، وانظر : المنفعة في القرض ص240 .
(58) انظر القرار رقم (204)،والقرار رقم (209،الشرط رقم10 من الشروط المرفقة) من قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي.
(59) البطاقات المصرفية : ص175 .
(60) بحث القري في مجلة المجمع : ع7ج1ص393 .
(61) مجلة مجمع الفقه (الوثيق رقم 1) : ع7ج1ص472 .
(62) قرارات وتوصيات الندوة : ص206 .
(63) المصدر السابق : ع7ج1ص667 ، ع12ج3ص489 .
(64) المصدر السابق : ع7ج1ص367،472 ، ع12ج3ص490 .
(65) تعقيب السالوس : ع7ج1ص662 ، وانظر : بحث د.نزيح حماد : ع12ج3ص521 .
(66) البطاقات المصرفية : ص184 .
(67) انظر القرار رقم (463) في السنة الثالثةـالدورة الثالثة 19/3/1422هـ ، وانظر الشرط 4 من المرفق 1 (شروط وأحكام إصدار بطاقة الراجحي الائتمانية) ، وكذلك القرار رقم (466) في نفس التاريخ .
(68) جاء ذلك في ص24 من المعيار في المادة 4/5 .
(69) قرار المجمع : ع12ج3ص676 .
(70) بحث نزيه في المجلة : ع12ج3ص520 ، وتعقيب السالوس : ع7ج1ص647 .
(71) جاء ذلك في تحفظه على قراري الهيئة رقم (463)،(466)، حيث رأى أن ما زاد على التكلفة الفعلية يؤدي إلى قرض جر نفعاً ، فيما توقف الدكتور عبد الرحمن الأطرم فيما زاد على التكلفة الفعلية من رسم السحب النقدي من مكائن الصرف .
(72) البطاقات المصرفية : ص184 .
(73) بحث د. نزيه حماد : ع12ج3ص521 ، وقرار المجمع : ع12ج3ص676 .
(74) كما في بيت التمويل الكويتي . انظر : مجلة المجمع : ع7ج1ص274 .
(75) انظر القرار رقم (50) من قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي .
المصدر : موقع المسلم
السلام عليكم ورحمة الله ..
اخي العزيز / صدى الرحيل ..
جزاك الله وكتب لك الاجر ..
على هذا الموضوع الراائع والمعلومات المفيدة ..
أسأل الله عزوجل أن يفقهنا في دينه وشرعه وأن يرزقنا الحلال ويجنبنا الربا والريبة إنه سميع قريب وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
دمت بخير
اخوك الوافي
صدى الرحيل
06-09-05, 09:42
الوافي
بارك الله فيك اخي على المرور
ولاحرمنا الله تواجدك ايها العزيز
لاترحمنا روعة أسمك ,,
دمت لمحبيك
صدى الرحيل
vBulletin® v3.7.3, Copyright ©2000-2008, TranZ by Almuhajir