أبو مصعب
04-03-08, 11:24
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أجدد الترحيب بكم جميعا فحياكم الله.
اليوم حديثنا أحبتي عن المواضيع التي يستشار فيها:
مواضيع أو مجالات الشورى:
تنقسم مواضيع الشورى إلى قسمين رئيسين:
أ )أمور شرعية:
1-ما ورد فيها نص :
لا يجوز التشاور في أمر فيه نص من كتاب أو سنة " من الحلال والحرام والمندوب والمكروه"، قال الله- تعالى-: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) [ سورة الأحزاب، الآية: 36 ] والتشاور نوع من الخيرة المنفية هنا.
وقال البخاري- أيضا-: "فإذا عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله؛ لأنها قد صارت مسألة نص، ومسألة مشروعية لا شورى فيها" ( 1).
2-أمر فيه اجتهاد فقهي
لا يجوز التشاور في الأمور الاجتهادية الفقهية، إلا إذا كان بحث المسألة علميا من قِبَل أهل الاختصاص يعتبر تشاورا، وبعض أهل العلم لا يعده من قبيل التشاور..
ويقول الشيخ ناصر العمر: لا شك أن تداول المسألة بين العلماء المجتهدين للوصول إلى الحكم الشرعي نوع من الشورى، ولكنه من الشورى المقيدة، أو الشورى الخاصة، وليست من الشورى التي عنيتها في هذا البحث، وهي الشورى التي أعم من ذلك، ولا مشاحة في الاصطلاح.(2)
ب) الأمور مباحة
فتجوز فيها الشورى بل وتستحب ، على اختلاف العلماء أهي مندوبة أم واجبة، وكذلك الأمور المستجدة والحلول المقترحة.
والله أعلى وأعلم
لاتنسونا رعاكم الله من مشاركاتكم ودرركم فموضوعنا اليوم حلقة نقاش ...
1- صحيح البخاري، كتاب الاعتصام، ومصنفة النظم الإسلامية ص250.
2- فقه الاستشارة، ناصر العمر ص103
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
* الرسائل الخاصة على غروب أو أبي مصعب
أجدد الترحيب بكم جميعا فحياكم الله.
اليوم حديثنا أحبتي عن المواضيع التي يستشار فيها:
مواضيع أو مجالات الشورى:
تنقسم مواضيع الشورى إلى قسمين رئيسين:
أ )أمور شرعية:
1-ما ورد فيها نص :
لا يجوز التشاور في أمر فيه نص من كتاب أو سنة " من الحلال والحرام والمندوب والمكروه"، قال الله- تعالى-: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) [ سورة الأحزاب، الآية: 36 ] والتشاور نوع من الخيرة المنفية هنا.
وقال البخاري- أيضا-: "فإذا عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله؛ لأنها قد صارت مسألة نص، ومسألة مشروعية لا شورى فيها" ( 1).
2-أمر فيه اجتهاد فقهي
لا يجوز التشاور في الأمور الاجتهادية الفقهية، إلا إذا كان بحث المسألة علميا من قِبَل أهل الاختصاص يعتبر تشاورا، وبعض أهل العلم لا يعده من قبيل التشاور..
ويقول الشيخ ناصر العمر: لا شك أن تداول المسألة بين العلماء المجتهدين للوصول إلى الحكم الشرعي نوع من الشورى، ولكنه من الشورى المقيدة، أو الشورى الخاصة، وليست من الشورى التي عنيتها في هذا البحث، وهي الشورى التي أعم من ذلك، ولا مشاحة في الاصطلاح.(2)
ب) الأمور مباحة
فتجوز فيها الشورى بل وتستحب ، على اختلاف العلماء أهي مندوبة أم واجبة، وكذلك الأمور المستجدة والحلول المقترحة.
والله أعلى وأعلم
لاتنسونا رعاكم الله من مشاركاتكم ودرركم فموضوعنا اليوم حلقة نقاش ...
1- صحيح البخاري، كتاب الاعتصام، ومصنفة النظم الإسلامية ص250.
2- فقه الاستشارة، ناصر العمر ص103
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
* الرسائل الخاصة على غروب أو أبي مصعب